فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ حَابَى) الْمَرِيضُ (أَجْنَبِيًّا) وَخَرَجَتْ الْمُحَابَاةُ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ (وَشَفِيعُهُ وَارِثٌ أَخَذَ بِهَا) أَيْ: الشُّفْعَةِ (إنْ لَمْ يَكُنْ) ذَلِكَ (حِيلَةً) عَلَى مُحَابَاةِ الْوَارِثِ (لِأَنَّ الْمُحَابَاةَ لِغَيْرِهِ) أَشْبَهَ مَا لَوْ انْتَقَلَ الشِّقْصُ إلَى الْأَجْنَبِيِّ مِنْ غَيْرِ الْمُوَرِّثِ وَكَمَا لَوْ وَصَّى لِغَرِيمِ وَارِثِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو حابى) المريض (أجنبياًَ) بما تصح به المحاباة أنه أجاز الورثة، (وشفيعه وارث: اخذ بها) أى : بالشفعة: (أن لم يكن) ذلك (حيلة) على محاباة الوارث.

١٢٬٤٧٣

وقيل: لا يملك الوارث الشفعة هنا، لإفضائه إلى إثبات حق وارثه.

ووجه المذهب: وهو ملك الوارث الأخذ بالشفعة، (لأن المحاباة لغيره) . أشبه ما لو أنتقل الشقص إلى الأجنبي من غير الموروث. وكما لو وصى لغريم وارثه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وشفيعة وارث) مبتدأ وخبره، والجملة معترضة أو حال.

* قوله: (إن لم يكن حيلة) فإن كان ذلك حيلة بطل في قدر المحاباة فقط -على ما تقدم -.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.