وبِإِجَازَةِ أَوْ رَدٍّ بَعْدَهُ
الشروح عليها
(وَ) الِاعْتِبَارُ (بِإِجَازَةِ) وَصِيَّةٍ أَوَعَطِيَّةً (أَوْ رَدٍّ) لِأَحَدِهِمَا (بَعْدَهُ) أَيْ الْمَوْتِ، وَمَا قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ رَدٍّ أَوْ إجَازَةٍ لَا عِبْرَةَ بِهِ لِأَنَّ الْمَوْتَ هُوَ وَقْتُ لُزُومِ الْوَصِيَّةِ، وَالْعَطِيَّةُ فِي مَعْنَاهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) الاعتبار (أجازة) للوصية أو العطية من قبل الورثة (أو رد) منهم لأحدهما (بعده) أى بعد الموت، وما قبل ذلك من رد أو أجازه لا عبرة به.
قال في " الأنصاف ": هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في " الفروع " وغيره.
وعنه: تصح أجازتهم قبل الموت في مرضه. خرجها القاضي أبو حازم من إذن الشفيع في الشراء.
قال في القاعدة الرابعة: بالعفو عن الشفعة. فخرجه المجد في " شرحه " على روايتين واختارها صاحب " الرعاية " والشيخ تقي الدين. انتهى.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.