فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِلَّا) يَفْضُلُ مِنْ الثُّلُثِ شَيْءٌ بَعْدَ الْوَاجِبِ (بَطَلَتْ) الْوَصِيَّةُ بِالتَّبَرُّعِ كَمَا لَوْ رَجَعَ عَنْهَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإلا) أى وإن لم يفضل شيء من الثلث بعد إخراج الواجب منه: (بطلت) الوصية بالتبرع؛ كما لو رجع عنها.

وعبارة " الفروع " في هذه المسألة: ويخرج وصيه ثم وارثه لا حاكم في المنصو ص ثم حاكم الواجب، كحج وغيره.

١٢٬٧٨٠

ومثله وصيته بعتق في كفارة تخيير من رأس ماله، وتبرعه من ثلث بافيه.

ونقل إبراهيم: في حج لم يو صبه وزكاة وكفارة: من الثلث.

ونقل عنه: من كله مع علم ورثته.

ونقل عنه: في زكاة من كله مع صدقة.

١٢٬٧٨١

وعنه: تقدم الزكاة على الحج.

ونقل ابن صدقة فيمن أو صت في مرضها لزوجها بمهرها: هذه وصية لوارث لا تجوز إلا بأجازة الورثة. قيل: فأوصت وهي صحيحة. [فقال: أن كانت صحيحة] جاز. قال الله تعالى: (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ ... ) الآية] النساء: ٤].

١٢٬٧٨٢

فإن أخرجه من لا ولاية له من ماله بإذن اجزأ وإلا فوجهان.

١٢٬٧٨٣

وفي " الخلاف ": وقد قيل له: لا يجوز إخراج الزكاة حيا بلا أمره فكذا بعد موته كالأجنبي. فقال: لا نسلم أن الأجنبي لا يجوز إخراج الزكاة عنه بعد موته؛ لقوله في رواية حنبل: لا يعجبني يأخذ دراهم ليحج بها إلا أن يكون متبرعا بحج عن أبيه وأمه وأخيه.

١٢٬٧٨٤

وإن سلمنا ذلك فالمعنى في الأجنبي أنه لا يخلف الميت

١٢٬٧٨٥

بخلاف الوارث . فإن قال: أدوا الواجب من ثلثي.

١٢٬٧٨٦

وقيل: أو قال حجوا وتصدقوا بُدئ به،

١٢٬٧٨٧

فإن نَفَذَ ثلثه سقط تبرعه.

١٢٬٧٨٨

وقيل: يتزاحمان فيه وباقي الواجب من ثلثيه .

١٢٬٧٨٩

وقيل: من رأس ماله فيدخله الدور.

١٢٬٧٩٠

فلو كان المال ثلاثين والتبرع عشرة والواجب عشرة: جعلت

١٢٬٧٩١

تتمة الواجب شيئاً يكن الثلث عشرة إلا ثلث شيء بين الواجب والتبرع للواجب خمسة إلا سدس شيء فاضمم الشيء إليه يكون خمسة وخمسة أسداس شيء يعدل الواجب عشرة فيكون الشيء ستة للتبرع أربعة.

١٢٬٧٩٢

وإن شئت خذ حصة الواجب من الثلث ثم أنسب كلا من حصة التبرع والورثة من الباقي فخذ منهم

١٢٬٧٩٣

تتمة الواجب بقدر النسبة، أو أنسب تتمته من الباقي وخذ بقدرها. أنتهت. وإنما سقتها لما فيها من الفوائد. [باب: حكم الموصى له] هذا (باب) حكم

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.