فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَلَوْ لَمْ يَكْفِ الْأَلْفُ) أَنْ يَحُجَّ بِهِ مِنْ بَلَدِ مُوصٍ (أَوْ) لَمْ تَكْفِ (الْبَقِيَّة) مِنْهُ إنْ صَرَفَ مِنْهُ فِي حَجِّهِ أَوْ أَكْثَرَ وَبَقِيَ شَيْءٌ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَحُجَّ بِهِ مِنْ بَلَدِ مُوصٍ (حَجَّ بِهِ) أَيْ الْأَلْفِ أَوْ الْبَاقِي (مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ) نَصًّا لِأَنَّهُ قَدْ عَيَّنَ صَرْفَهُ فِي الْحَجِّ فَصَرْفُهُ فِيهِ بِحَسْبِ الْإِمْكَانَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فلو لم يكف الألف، أو) لم تكف (البقية) منه إذا صرف منه حجة أو أكثر وبقي شيء أن يحج به من بلد الموصي: (حُجَّ) بالبناء للمفعول (به) أى بالألف أو الباقي (من حيثُ يَبْلُغ) .

١٢٬٨٩٦

قال في " الأنصاف ": على الصحيح من المذهب. نص عليه. انتهى.

١٢٬٨٩٧

قال في " المغني ": في ظاهر منصوص أحمد . فإنه

١٢٬٨٩٨

قال في رواية حنبل: في رجل أوصى "أن يحج عنه ولا تبلغ النفقة. فقال: يحج عنه من حيث لبلغ النفقة للراكب من أهل مدينته. وهذا قول العنبري.

١٢٬٨٩٩

وقال القاضي: يعان به في الحج. وهو قول سوار القاضي. حكاه عنه العنبري. وعن أحمد أو مخير في ذلك. انتهى.

١٢٬٩٠٠

قال في " الأنصاف ": وعنه: يخير فإدن " تعذر فهو إرث . قاله في " الرعا ية " وغيره.

قال الحارثي: وفيه وجه ببطلان الوصية إذا لم يكف الحج. انتهى.

ووجه المذهب: أن المو صى قد عين صرف ذلد في الحج. فصرف فيه بقدر الإمكان.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.