فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ وُصِّيَ لَهُ بِثُلُثِ عَبْدٍ) أَوْ ثُلُثِ دَارٍ وَنَحْوِهِمَا (فَاسْتُحِقَّ ثُلُثَاهُ فَلَهُ) الثُّلُثُ (الْبَاقِي) مِنْ الْعَبْدِ وَنَحْوِهِ، الَّذِي لَمْ يَخْرُجْ مُسْتَحَقًّا إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّهُ مُوصًى بِهِ. وَقَدْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ فَاسْتَحَقَّهُ مُوصًى لَهُ بِهِ. كَمَا لَوْ كَانَ شَيْئًا مُعَيَّنًا.

٤٬٣٦٨

وَكَذَا لَوْ وَصَّى بِثُلُثِ صُبْرَةٍ مِنْ نَحْوِ بُرٍّ أَوْ ثُلُثِ دِنِّ زَيْتٍ وَنَحْوِهِ فَتَلِفَ، أَوْ اسْتَحَقَّ ثُلُثَ ذَلِكَ

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن وصي له بثلث عبد) أو بثلث مكان أو نحوهما (فاستحق ثلثاه) أى ثلثا الموصى بثلثه: (فله) الثلث (الباقي) الذي لم يخرج مستحقاً أن خرج من الثلث؛ لأن الباقي كله مو صى به، وقد خرج من الثلث. فاستحقه الموصى له؛ كما لو كان شيئاً معيناً.

١٣٬٢٠٢

قال في " الأنصاف ": قاله الأصحاب . ثم قال: وقيل له ثلث ثلثه لا غير. ومثل ذلك: لو أوصى بثلث صبرة من مكيل أو موزون فتلف أو استحق ثلثاها خلافاً ومذهباً.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.