وَإِنْ عَلَّقَ وَلِيُّ الْأَمْرِ وِلَايَةَ حُكْمٍ أَوْ وَظِيفَةٍ بِشَرْطِ شُغُورِهَا أَوْ غَيْرِهِ فَلَمْ يُوجَدْ حَتَّى قَامَ غَيْرُهُ مَقَامَهُ صَارَ الِاخْتِيَارُ لَهُ
الشروح عليها
(وَإِنْ عَلَّقَ وَلِيُّ الْأَمْرِ وِلَايَةَ حُكْمٍ) أَوْ إمَارَةٍ (أَوْ) وِلَايَةَ (وَظِيفَةٍ بِشَرْطِ شُغُورِهَا) أَيْ تَعَطُّلِهَا (أَوْ غَيْرِهِ) كَمَوْتِ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ (فَلَمْ يُوجَدْ) الشَّرْطُ (حَتَّى قَامَ) وَلِيُّ أَمْرٍ (غَيْرُهُ مَقَامَهُ صَارَ الِاخْتِيَارُ لَهُ) أَيْ لِلثَّانِي. لِأَنَّ تَعْلِيقَ الْأَوَّلِ بَطَلَ بِمَوْتِهِ كَمَنْ عَلَّقَ عِتْقًا أَوْ طَلَاقًا بِشَرْطٍ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ وُجُودِهِ، لِزَوَالِ مِلْكِهِ. فَتَبْطُلُ تَصَرُّفَاتُهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن علق ولي الأمر ولاية حكم أو وظيفة بشرط شغورها أو غيره. فلم يوجد حتى قأم غيره مقأمه: صار الاختيار له) .
قال في ((الفروع) ) بعد ذكر ما تقدم: وظاهر هذا أنه لو علق ولي الأمر ولاية حكم أو وظيفة بشرط شغورها أو بشرط فوجد الشرط بعد موت ولي الأمر والقيأم مقأمه: أن ولايته تبطل،
وان النظر والاختيار لمن يقوم مقأمه. يؤيده ان الأصحاب اعتبروا ولاية الحكم بالوكالة في مسائل، وأنه لو علق عتقا أو غيره بشرط بطل بموته. قالوا: لزوال ملكه فتبطل تصرفاته.
قال في ((المغني) ) وغيره: ولأن إطلاق الشرط يقتضي الحياة.
قال في ((الإنصاف) ): وظاهر كلامه صحة ولاية الحكم والوظائف بشرط شغورها، أو بشرط إذا وجد ذلك قبل موت ولي الأمر. وهو ظاهر.
* قوله: (بشرط شغورها) ؛ أيْ: تعطلها.
* قوله: (صار الاختيار له) ؛ أيْ: لولي الأمر الثاني.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.