فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬١٨٦منتهى الإراداتالحنابلةج ٣ ص ٥٠٠ج ٣ ص ٥٠٠

وَإِنْ دَعَتْ حَاجَةٌ لِبَيْعِ بَعْضِ عَقَارٍ لِقَضَاءِ دَيْنِ أَوْ حَاجَةِ صِغَارٍ وَفِي بَيْعِ بَعْضِهِ ضَرَرٌ بَاعَ الْوَصِيُّ عَلَى وَعَلَى كِبَارٍ أَبَوْا أَوْ غَابُوا وَلَوْ اُخْتُصُّوا بِمِيرَاثٍ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ دَعَتْ حَاجَةٌ لِبَيْعِ بَعْضِ عَقَارٍ) مِنْ تَرِكَةٍ (لِقَضَاءِ دَيْنِ) مَيِّتٍ (أَوْ حَاجَةِ صِغَارٍ) مِنْ وَرَثَتِهِ (وَفِي بَيْعِ بَعْضِهِ) أَيْ الْعَقَارِ (ضَرَرٌ) لِنَقْصِ قِيمَتِهِ بِالتَّشْقِيصِ (بَاعَ الْوَصِيُّ) الْعَقَارَ كُلَّهُ (عَلَى) صِغَارٍ (وَعَلَى كِبَارٍ أَبَوْا) بَيْعَهُ (أَوْ غَابُوا) (وَلَوْ اُخْتُصُّوا) أَيْ الْكِبَارُ (بِمِيرَاثٍ) بِأَنْ وَصَّى بِقَضَاءِ دَيْنٍ أَوْ وَصِيَّةٍ تَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِهِ وَاحْتِيجَ فِي ذَلِكَ لِبَيْعِ بَعْضِ عَقَارِهِ،

٤٬٤١٣

وَفِي تَشْقِيصِهِ ضَرَرٌ، وَالْوَرَثَةُ كُلُّهُمْ كِبَارٌ وَأَبَوْا بَيْعَهُ أَوْ غَابُوا فَلِلْوَصِيِّ بَيْعُ الْعَقَارِ كُلِّهِ. لِأَنَّهُ يَمْلِكُ بَيْعَ بَعْضِ التَّرِكَةِ فَمَلَكَ بَيْعَ جَمِيعِهَا كَمَا لَوْ كَانُوا صِغَارًا وَالدَّيْنُ مُسْتَغْرِقًا، وَكَالْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ. وَلَا يَبِيعُ عَلَى غَيْرِ وَارِثٍ أَبَى أَوْ غَابَ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن دعت حاجة لبيع بعض عقار) من التركة: (لقضاء دين) على الميت، (أو حاجة) اطفال (صغار) من الورثة. (وفي بيع بعضه) أي تشقيصه (ضرر) ينقص قيمته بالتشقيص : (باع) الوصي جميع العقار على صغار، (وعلى كبار أبوا) بيعه (أو غابوا) . حتى (ولو اختصوا) اي الكبار (بميراث) ؛ كما لو أوصى بقضاء دين أو بوصية تخرج من ثلثه، واحتيج في ذلك إلى بيع شقص من عقار من التركة، وكان في تشقيصه ضرر، وكانت الورثة كلهم كبارا وأبوا البيع،

١٣٬٤١٦

أو كانوا غائبين: فإن للوصي ان يبيع جميع العقار؛ لأن الوصي يملك بيع التركة. فملك بيع جميعها؛ كما لو كان الورثة صغارا أو كانت التركة مستغرقة وكالعين المرهونة.

١٣٬٤١٧

قال في ((الإنصاف) ): وهذا المذهب. نص عليه. وجزم به في ((المحرر) ) و ((الوجيز) ) و ((المنور) ) و ((منتخب الأزجي) ). وقدمه في ((الرعايتين) ) و ((النظم) ) و ((الحاوي الصغير) ) و ((الفروع) ) و ((شرج الحارثي) ).

١٣٬٤١٨

قال في ((الفائق) ): والمنصو ص الإجبار على بيع غير قابل للقسمة إذا حصل في بيع بعضه نقص.

١٣٬٤١٩

ولو كان الكل كبارا وأمتنع البعض. نص عليه في رواية الميموني. وذكره في ((الشافي) ). واختاره شيخنا؛ لتعلق الحق بنصف القيمة للشريك لا بقيمة النصف. انتهى.

وعبارة ((الفروع) ): وللوصي بيع عقار لورثة كبار أبوا بيعه الواجب، أو غابوا، أو لهم ولصغار وللصغار حاجة وفي بيع بعضه ضرر. نص عليه.

١٣٬٤٢٠

وقيل: يبيع بقدر دين ووصية وحصة صغار.

قيل لأحمد: بيع الوصي الدور على الصغار يجوز؛ قال: إذا كان نظرا لهم لا على كبار يؤنس منه رشد. هو كالأب في كل شيء إلا في النكاح.

١٣٬٤٢١

قيل له: وإن لم يكن أثبت وصيته عند القاضي قال: إذا كانت له بينة. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (على كبار) ؛ أيْ: وعلى صغار بالأولى؛ لأن الحاجة لهم.

* قوله: (بميراث) المراد: ولو لم يكن معهم صغار وارثون، بأن كان الورثة كلهم كبارًا وأوصى بقضاء دين أو وصية تخرج من ثلثه، واحتيج في ذلك لبيع بعض عقاره،

٢٬٥٤١

وفي تشقيصه ضرر، والورثة كلهم كبار، وأبَوا بيعه أو غابوا، فللموصى إليه بيع العقار كله؛ لأنه يملك بيع التركة فملك بيع جميعها، كما لو كانوا صغارًا والدين مستغرقًا، وكالعين المرهونة، شرح .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.