فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) لِلْأُمِّ (مَعَ عَدَمِهِمْ) أَيْ: الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ وَالِاثْنَيْنِ مِنْ الْإِخْوَةِ أَوْ الْأَخَوَاتِ (ثُلُثٌ) بِلَا خِلَافٍ نَعْلَمُهُ.

٤٬٤٥٣

قَالَ فِي الْمُغْنِي: لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} وَالْحَالُ الثَّالِث ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ومع عدمهم) اي عدم الولد وولد الابن واثنين من الإخوة والأخوات: يكون للأم (ثلث) .

١٣٬٥٣١

قال في ((المغني) ): بلا خلاف نعلمه بين أهل العلم. انتهى.

لأن الله تعالى قال: (فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) . واستثنى من ذلك إذا كان له إخوة. فيبقى في بقية الصور على الأصل في الثلث. وهذا هو الحال الثانى من احوال الأم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.