فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٢٦٢منتهى الإراداتالحنابلةج ٣ ص ٥١٧ج ٣ ص ٥١٧

وَأَقْرَبُ الْعَصَبَاتِ: ابْنٌ فَابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ، فَأَبٌ فَأَبُوهُ وَإِنْ عَلَا وَتَقَدَّمَ حُكْمُهُ مَعَ الْإِخْوَةِ فَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ فلِأَبٍ فَابْنُ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ فلِأَبٍ وَإِنْ نَزَلَا وَيَسْقُطُ الْبَعِيدُ بِالْقَرِيبِ فَأَعْمَامٌ فَأَبْنَاؤُهُمْ كَذَلِكَ فَأَعْمَامُ أَبٍ فَأَبْنَاؤُهُمْ كَذَلِكَ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَأَقْرَبُ الْعَصَبَاتِ: ابْنٌ فَابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ، فَأَبٌ فَأَبُوهُ وَإِنْ عَلَا) بِمَحْضِ الذُّكُورِ فِيهِمَا. لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، مِمَّا تَرَكَ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} وَإِنَّمَا قُدِّمَ الْبَنُونَ عَلَى الْآبَاءِ، وَهُمَا طَرَفَا الْمَيِّتِ. ; لِأَنَّ الْبَنِينَ طَرَفٌ مُقْبِلٌ، وَالْآبَاءَ طَرَفٌ مُدْبِرٌ. وَالْإِقْبَالُ أَقْوَى مِنْ الْإِدْبَارِ (وَتَقَدَّمَ حُكْمُهُ) أَيْ: الْجَدِّ (مَعَ الْإِخْوَةِ) ذُكُورًا وَإِنَاثًا أَوْ هُمَا مُفَصَّلَا (فَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ فَ) أَخٌ (لِأَبٍ) لِتُسَاوِيهِمَا فِي قَرَابَةِ الْأَبِ، وَتَرَجَّحَ الشَّقِيقُ بِقَرَابَةِ الْأُمِّ (فَابْنُ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ فَ) ابْنُ أَخٍ (لِأَبٍ) ;

لِأَنَّهُ يُدْلِي بِأَبِيهِ (وَإِنْ نَزَلَا) بِمَحْضِ الذُّكُورِ. لِأَنَّ الْإِخْوَةَ وَأَبْنَاءَهُمْ مِنْ وَلَدِ الْأَبِ (وَيَسْقُطُ الْبَعِيدُ) مِنْ بَنِي الْإِخْوَةِ (بِالْقَرِيبِ) مِنْهُمْ كَمَا سَبَقَ (فَأَعْمَامٌ) لِأَبَوَيْنِ فَأَعْمَامٌ لِأَبٍ (فَأَبْنَاؤُهُمْ كَذَلِكَ) لِأَنَّهُمْ مِنْ وَلَدِ الْجَدِّ الْأَدْنَى، فَوَلُوا أَوْلَادَ الْأَبِ فِي الْقُرْبِ (فَأَعْمَامُ أَبٍ) لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ (فَأَبْنَاؤُهُمْ كَذَلِكَ) أَيْ: يُقَدَّمُ مَعَ اسْتِوَاءِ الدَّرَجَةِ مَنْ لِأَبَوَيْنِ عَلَى مَنْ لِأَبٍ وَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

وإلى ذلك أشير بقوله: (وأقرب العصبة ابن فابنه وإن نزل) . ويدل لذلك قوله تعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان لة ولد) لأن الأب لما سقط تعصيبه بوجود من هو أقوى منه فرض له. ويؤيد ذلك كونه جزء الميت، وجزء الشيء أقرب إلى ذلك الشيء من أصله. (فأب) ؛ لأن سائر العصبات يدلون به. (فأبوه وإن علا) ، لأنه أب وله إيلاد. (وتقدم حكمه) في اجتماعه (مع إخوة) .

فاخ لأبوين فلأب)؛ لأن الإخوة في القرب بمنزلة الجد. إذ الواسطة بينهما واحدة وهو الأب. ولذلك ورث الإخوة مع الجد. وإنما كان له معهم الأحظ لأنه أب وله إيلاد. وإنما قدم الأخ للأبوين على الأخ للأب لأنه سأواه في قرابة الأب وترجح بقرابة الأم. (فابن اخ لأبوين، ف) ابن أخ (لأب) لأن كل ابن اخ يدلي بأبيه. (وإن نزلا) لأن الإخوة وأبناءهم من ولد الأب. (فأعمام) لأبوين، فأعمام لأب ، (فأبناؤهم كذلك) ؛

لأنهم من ولد الجد الأدنى. فوليوا أولاد الأب في القرب. (فأعمام اب، فأبناؤهم كلذلك، فاعمام جد، فأبناؤهم كذلك) . يعني أنه يقدم منهم مع استواء الدرجة من كان لأبوين على من كان لأب فقط. وأنه

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* * * باب العصبة * قوله: (ويسقط. . . إلخ) انظر ما

٢٬٥٤٩

فائدة ذكره بعد قوله في الأول: (ولا يرث أبعد بتعصيب [مع] أقرب)، فليتدبر!.

وأجاب عنه شيخنا في شرحه بأن المراد من الثاني شيء خاص وهو أنه يسقط البعيد من [بني] الإخوة بالقريب منهم، وعليه فلا تكرار،

٢٬٥٥٠

وفي بعض النسخ إسقاط قوله: ويسقط البعيد بالقريب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.