فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَصِحُّ بِلَا عَوْلٍ، كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ لِأُمٍّ وَعَمٍّ) لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ أَرْبَعَةٌ، وَلِوَلَدِ الْأُمِّ السُّدُسُ اثْنَانِ، وَيَبْقَى لِلْعَاصِبِ ثَلَاثَةٌ،

٤٬٥٢٠

وَكَذَا زَوْجٌ وَأَبَوَانِ وَخَمْسَةُ بَنِينَ،

٤٬٥٢١

وَكَذَا زَوْجٌ وَابْنَتَانِ وَأُخْتٌ لِغَيْرِ أُمٍّ

معونة أولي النهىابن النجار

(وتصح بلا عول: كزوجة وأم واخ لأم وعم) : للزوجة الربع ثلاثه، وللأم الثلث أوبعة، وللأخ للأم السدس اثنان تسعة، يفضل ثلاتة للعاصب إن كان.

١٣٬٧٠٨

ومن أمثلة ذلك:

* زوج وأبوان وخمسة بنين: للزوج الربع ثلاثة، وللأبوين السدسان اربعة، يبقى خمسة لكل ابن سهم.

* زوجة وابنتان وأخت: للزوج الربع ثلاثة، وللأبوين السدسان أربعة، يبقى خمسة لكل أبن سهم.

* زوجة وابنتان وأخت. للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية ، يبقى واحد للأخت .

* زوجة وأختان لأبوين أو لأب وعم: للزوجة الربع ثلاثة وللأختين الثلثان ثمانية يبقى واحد لعم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.