فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٣٢٠منتهى الإراداتالحنابلةج ٣ ص ٥٣٥ج ٣ ص ٥٣٥

وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يُوَافِقُ الْآخَرَيْنِ وَهُمَا مُتَبَايِنَانِ كَسِتَّةٍ وَأَرْبَعَةٍ وَتِسْعَةٍ فَتَقِفُ السِّتَّةَ فَقَطْ وَيُسَمَّى الْمَوْقُوفُ الْمُقَيَّدُ وَأَجْزَأَك ضَرْبُ أَحَدِ الْمُتَبَايِنَيْنِ فِي كُلِّ الْآخَرِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا) أَيْ: الْأَعْدَادُ الثَّلَاثَةِ (يُوَافِقُ الْآخَرَيْنِ) مِنْهَا (وَهُمَا) أَيْ: الْآخَرَانِ (مُتَبَايِنَانِ كَسِتَّةٍ وَأَرْبَعَةٍ وَتِسْعَةٍ فَتَقِفُ السِّتَّةَ فَقَطْ) أَيْ: دُونَ الْأَرْبَعَةِ وَالتِّسْعَةِ (وَيُسَمَّى) عَدَدُ السِّتَّة (الْمَوْقُوفُ الْمُقَيَّدُ) ; لِأَنَّك لَوْ وَقَفْتَ التِّسْعَةَ وَرَدَدْت السِّتَّةَ إلَى اثْنَيْنِ لَدَخَلَا فِي الْأَرْبَعَةِ وَلَكِنْ لَا يَخْتَلِفُ الْعَمَلُ مِنْ حَيْثُ الصِّحَّةُ (وَأَجْزَأَك ضَرْبُ أَحَدِ الْمُتَبَايِنَيْنِ فِي كُلِّ الْآخَرِ) أَيْ: الْأَرْبَعَةِ فِي التِّسْعَةِ. فَفِي أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَتِسْعِ أَخَوَاتٍ لِغَيْرِ أُمٍّ وَسِتَّةِ أَعْمَامٍ: الْمَسْأَلَةُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَنَصِيبُ كُلٍّ مِنْ الْفِرَقِ الثَّلَاثَةِ يُبَايِنُهُ وَالْأَعْدَادُ الثَّلَاثُ تَخْتَلِفُ.

فَحَصَلَ أَقَلُّ عَدَدٍ يَنْقَسِمُ عَلَيْهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن كان احدهما) أي أحد الأعداد الثلاثة (يوافق الاخرين) منها (وهما) أي والآخران (متباينان كستة وأربعة وتسعة: فتقف الستة فقط) أي دون الأربعة والتسعة. (ويسمى) عدد الستة (هذا الموقوف المقيد) ؛ لأنك لو وقفت التسعة ورديت الستة إلى اثنين لدخلا في الأربعة (واجزاك ضرب أحد المتباينين فى كل الاخر) أي الأربعة في التسعة . ولأ تصح المسألة بذلك.

١٣٬٧٦٧

ولو وقفت الأربعة ورديت الستة إلى ثلاثة لدخلت في التسعة وأجزأك ضرب التسعة في الأربعة ولا تصح.

مثال ذلك:

أربع زوجات وتسع أخوات لأبوين أو لأب وستة أعمام. المسألة من اثني عشر: للزوجات ثلاثة على أربعة لا تصح ولا توافق: وللأخوات ثمانية على تسع لا تصح ولا توافق، وللأعمام واحد على ستة لا تصح ولا توافق. فتقف الستة من غير ضرب لأنها توافق كلا من المتبانين، وتضرب الأربعة في التسعة تبلغ ستة وثلاثين. ثم تضرب الستة والثلاثين في أصل المسألة وهو اثني عشر تبلغ أربعمائة واثنين وثلاثين : للأخوات من ذلك ثمانيه في ستة وثلاثين بمائتين وثمانية وثمانين على تسعة لكل أخت اثنان وثلاثون، وللزوجات من ذلك ثلاثة في ستة وثلاثين بمائة وثمانية على اربع لكل زوجة سبعة وعشرون، وللأعمام واحد في ستة وثلاثين على ستة لكل عم ستة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

كما ذكره المصنف -رحمه اللَّه- . * قوله: (وأجزأك ضرب (٤) أحد المتباينين في كل الآخر) كأربع زوجات وتسع أخوات لغير أم وستة أعمام . *

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.