فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٤٢٣منتهى الإراداتالحنابلةج ٣ ص ٥٦٤ج ٣ ص ٥٦٤

فَفِي امْرَأَةٍ وَابْنِهَا مَاتَا. فَقَالَ زَوْجُهَا: مَاتَتْ فَوَرِثْنَاهَا ثُمَّ ابْنِي فَوَرِثْتُهُ وَقَالَ أَخُوهَا مَاتَ ابْنُهَا فَوَرِثَتْهُ ثُمَّ مَاتَتْ فَوَرِثْنَاهَا حَلَفَ كُلٌّ عَلَى إبْطَالِ دَعْوَى صَاحِبِهِ وَكَانَ مُخَلَّفُ الِابْنِ لِأَبِيهِ وَمُخَلَّفُ الْمَرْأَةِ لِأَخِيهَا وَزَوْجِهَا نِصْفَيْنِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَفِي امْرَأَةٍ وَابْنِهَا مَاتَا. فَقَالَ زَوْجُهَا: مَاتَتْ فَوَرِثْنَاهَا) أَيْ: أَنَا وَابْنِي (ثُمَّ) مَاتَ (ابْنِي فَوَرِثْتُهُ) وَحْدِي (وَقَالَ أَخُوهَا مَاتَ ابْنُهَا) أَوَّلًا (فَوَرِثَتْهُ) أَيْ: وَرِثَتْ مِنْهُ (ثُمَّ مَاتَتْ فَوَرِثْنَاهَا) وَلَا بَيِّنَةَ لِأَحَدِهِمَا أَوْ تَعَارَضَتَا (حَلَفَ كُلٌّ) مِنْ زَوْجِهَا وَأَخِيهَا (عَلَى إبْطَالِ دَعْوَى صَاحِبِهِ) لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ فِي دَعْوَاهُ (وَكَانَ مُخَلَّفُ الِابْنِ لِأَبِيهِ) وَحْدَهُ (وَمُخَلَّفُ الْمَرْأَةِ لِأَخِيهَا وَزَوْجِهَا نِصْفَيْنِ) وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فـ) على هذا لو اختلف وارث (في امرأة وابنها ماتا. فقال زوجها: ماتت فورثنا ثم) مات (ابني فورثته) وحدي، (وقال أخوها: مات ابنها) أولاً (فورثته) أي ورثت منه (ثم ماتت فورثناها) ، ولا بينة لوحد منهما بدعواه أو كان لكل واحد منهما بينة وتعارضتا: (حلف كل) من أخيها وزوجها (على إبطال دعوى صاحبه) لاحتمال صدقه في دعواه، (وكان مخلَّف الابن لأبيه) وحده، (و) كان (مخلَّف المرأة لأخيها وزوجها نصفين) .

وهذه الصورة هي التي نقل النص فيها. ويلحق بها نظائرها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.