فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) يَرِثُ الْكُفَّارُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا (بِنِكَاحٍ) أَيْ: عَقْدِ تَزْوِيجٍ (لَا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ لَوْ أَسْلَمُوا) وَلَوْ اعْتَقَدُوهُ كَالنَّاكِحِ لِمُطَلَّقَتِهِ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَكَالْمَجُوسِ يَتَزَوَّجُ ذَوَاتَ مَحَارِمِهِ ; لِأَنَّ وُجُودَ هَذَا التَّزْوِيجِ لِحَدِيثِ جَابِرٍ كَعَدَمِهِ.

٤٬٦١٣

فَإِنْ كَانُوا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ وَاعْتَقَدُوا صِحَّتَهُ تَوَارَثُوا بِهِ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فِيهِ شُرُوطُ أَنْكِحَتِنَا كَالتَّزْوِيجِ بِلَا وَلِيٍّ أَوْ شُهُودٍ أَوْ فِي عِدَّةٍ انْقَضَتْ وَنَحْوِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) يرث الكفار بعضهم بعضاً (بنكاح) أي بعقد تزويج (لا يقرون عليه لو أسلموا) ولو اعتقدوا حله: كالناكح لمطلقته ثلاثاً، وكالمجوسي يتزوج عمته أو نحوها؛ لأن وجود التزويج كعدمه.

١٤٬١٤٠

وظاهره أنهم إذا اعئقدوا صحته وأقروا عليه عند الترافع إلينا يرثون به. سواء وجد بشروطه المعتبرة في نكاح المسلمين أو لا: كمن تزوج بلا شهود ونحوه لأنه نكاح يقرون عليه. فترتب عليه الإرث؛ كالنكاح المستوفي الشروط.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لا يقرون (٦) عليه) صفة لنكاح.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.