فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ أَقَرَّ (ابْنُ ابْنٍ) لِلْمَيِّتِ (بِابْنٍ) لَهُ (فَ) لَهُ (كُلُّ مَا فِي يَدِهِ) أَيْ: الْمُقِرِّ، ; لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِانْحِجَابِهِ عَنْ الْإِرْثِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إن أقر (ابن ابن) للميت (بابن) له (ف) يكون له (كل ما بيده) أي بيد المقر " لأنه أقر بمن يحجبه عن المال. فيلزمه دفعه إليه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.