فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ خَلَّفَ أَخًا مِنْ أَبٍ وَأَخًا مِنْ أُمٍّ فَأَقَرَّا بِأَخٍ مِنْ أَبَوَيْنِ ثَبَتَ نَسَبُهُ) لِإِقْرَارِ الْوَرَثَةِ كُلِّهِمْ بِهِ (وَأَخَذَ) الْمُقَرُّ بِهِ (مَا بِيَدِ ذِي الْأَبِ) كُلِّهِ لِحَجْبِهِ بِهِ، بِخِلَافِ الْأَخِ لِأُمٍّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن خلف أخا من أب وأخا من أم. فأقرا بأخ لأبوين: ثبت نسبه) ؛ لإقرار الورثة كلهم به. (وأخذ ما بيد ذي الأب) كله، لأنه قد تبين أنه لا حق له لحجبه بذي الأبوين.

وقطيع أبو الخطاب في النهاية [بأنه يأخذ نصف ما بيد الأخ للأب.

١٤٬٢١٣

قال في " المحرر ": وهو سهو. وهو كما قال.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وأخذ ما بيد ذي الأب) دون ما بيد ذي الأم؛ لأنه لا يسقط بالشقيق؛ إذ هو صاحب فرض .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.