وَإِنْ فَعَلَ وَلَوْ بَعْدَ فِرَاقِهِ عَتَقَ وَالْوَلَاءُ لِمُعْتَقٍ عَنْهُ وَيَلْزَمُهُ ثَمَنُهُ بِالْتِزَامِهِ وَيُجْزِئُهُ عَنْ وَاجِبٍ مَا لَمْ يَكُنْ قَرِيبَهُ
الشروح عليها
(وَإِنْ فَعَلَ) بِأَنْ أَعْتَقَ الْمَقُولُ لَهُ الْعَبْدَ الَّذِي قَالَ لَهُ أَعْتِقْهُ (وَلَوْ بَعْدَ فِرَاقِهِ) أَيْ: مُفَارَقَتِهِ الْمَجْلِسَ (عَتَقَ وَالْوَلَاءُ) عَلَيْهِ (لِمُعْتَقٍ عَنْهُ) كَمَا لَوْ قَالَ: أَطْعِمْ أَوْ اُكْسُ عَنِّي (وَيَلْزَمُهُ) أَيْ: الْقَائِلَ لِلْمَقُولِ لَهُ (ثَمَنُهُ) أَيْ: الْعَبْدِ (بِالْتِزَامِهِ) بِأَنْ قَالَ لَهُ وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ فَإِنْ لَمْ يَلْتَزِمْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ (وَيُجْزِئُهُ) أَيْ: الْقَائِلَ هَذَا الْعِتْقُ (عَنْ وَاجِبٍ) عَلَيْهِ مِنْ كَفَّارَةٍ أَوْ نَذْرٍ (مَا لَمْ يَكُنْ) الْعَبْدُ (قَرِيبَهُ) أَيْ: مِنْ ذِي رَحِمِ الْقَائِلِ الْمَحْرَمِ لَهُ فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ وَلَا يُجْزِئُهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن فعل) بأن أعتق العبد الذي قال له أعتقه (ولو بعد فراقه) أي ولو بعد أن افترقاً عن ذلك المجلس: (عَتَق، والولاء) عليه (لمعتَق عنه) : كما لو قال له: أطعم أو اكس عني. (ويلزمه) أي يلزمُ القائل للمقول له (ثمنُه) أي ثمن العبد (بالتزامه) بقوله وثمنه علي. (ويجزئه) أي يجزئ القائل هذا العتق (عن واجب) عليه من نذر أو كفارة على الأصح، (ما لم يكن) العبد (قريبه) . أي ممن يعتق على القائل بأن كان من ذوي رحمه المحرم فإنه لا يجزئه.
وذكر ابن أبي موسى: لا يجزئه حتى يملكه العبد فيعتقه هو. ونقله مهنا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (والولاء لمعتق عنه) هذا داخل في قوله: (ومن أعتق رقيقه عن حي بأمره فولاؤه لمعتق عنه) .
* قوله: (ويلزمه ثمنه. . . إلخ) لعل المراد قيمته حال العتق .
* قوله: (ويجزئه عن واجب) لعله إن قصده، وصرح به شيخنا في شرح الإقناع . * قوله: (ما لم يكن قريبه) ؛ أيْ: ويعتق عليه بالقرابة، وإنما لم يتأت ذلك لعدم تأتي الإعتاق؛ لأن عتقه يقع عقب التمليك من غير توقف على صيغة .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.