فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يُشْتَرَطُ) لِكِتَابَةٍ (أَجَلٌ لَهُ وَقَعَ فِي الْقُدْرَةِ عَلَى الْكَسْبِ فِيهِ) فَيَصِحُّ تَوْقِيتُ النَّجْمَيْنِ بِسَاعَتَيْنِ.

٤٬٧٤٧

قَالَ فِي شَرْحِهِ فِي الْأَصَحِّ.

٤٬٧٤٨

وَفِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ الصِّحَّةُ وَلَكِنَّ الْعُرْفَ وَالْعَادَةَ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ قِيَاسًا عَلَى السَّلَمِ لَكِنَّ السَّلَمَ أَضْيَقُ وَجَزَمَ بِالثَّانِي فِي الْإِقْنَاعِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يشترط) لصحة الكتابة (أجل له وقع في القدرة على الكسب فيه) في الأصح. فيصح توقيت النجمين بساعتين.

١٤٬٥١٩

قال في " تصحيح الفروع ": مسألة. قوله: فيما إذا قلنا: لا تصح إلا منجمة في توقيتها بساعتين، أو يعتبر ما له وقع في القدرة على الكسب. فيه خلاف في " الانتصار ".

١٤٬٥٢٠

قلت: ظاهر كلام كثير من الأصحاب الصحة،

ولكن العرف والعادة والمعنى:

أنه لا يصح. قياساً على السلم. لكن السلم أضيق. والله أعلم. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا يشترط. . . إلخ) خلافًا للإقناع . * قوله (وتكره (٥) لمن لا كسب له) وتحرم إن علم أو ظن منه الفساد -كما قدمه المصنف [في أول العتق

٢٬٦٢٦

-وكذا] إذا ضيف لُحوقه بدار الحرب ، ولعلها تجب إذا نذرها وتباح إذا لم يقصد ثواب الآخرة؛ لأنه لا ثواب في غير منوي إجماعًا -كما سبق - وعلى هذا فتعتريها الأحكام الخمسة .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.