وَلَا بِنْتٍ لَهَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا) يَصِحُّ شَرْطُ وَطْءِ (بِنْتٍ لَهَا) أَيْ الْمُكَاتَبَةِ لِأَنَّ حُكْمَ الْكِتَابَةِ فِيهَا بِالتَّبَعِيَّةِ وَلَمْ يَكُنْ وَطْؤُهَا مُبَاحًا حَالَ الْعَقْدِ فَيَشْتَرِطُهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(فصل. ويصح) في عقد الكتابة (شرط وطء مكاتبة) على الأصح. نص عليه؛ لبقاء أصل الملك؛ كراهن يطأ بشرط. ذكره في " عيون المسائل ". ولأن بضعها من جملة منافعها.
١٤٬٥٦٤
فإذا استثنى نفعه صح؛ كما لو استثنى منفعة أخرى.
وجاز وطؤه لها؛ لأنها أمته. وهي في جواز وطئه لها كغير المكاتبة؛ لاستثنائه. (لا) شرط وطء (بنت لها) أي: لمكاتبته.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
فصل * قوله: (ويصح شرط وطء مكاتبته)
٢٬٦٣٤
قال في الاختيارات: (ويتوجه أن إذنها كشرطها)؛ لأنه لا يباح بالشرط ما لا يباح بالإذن.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.