فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٨٣١منتهى الإراداتالحنابلةج ٤ ص ٣٨ج ٤ ص ٣٨

وَيُقَسَّطُ الْعِوَضُ عَلَى الْقِيَمِ يَوْمَ الْعَقْدِ وَيَكُونُ كُلٌّ مُكَاتَبًا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ يَعْتِقُ بِأَدَائِهَا وَيَعْجِزُ بِعَجْزِهِ عَنْهَا وَحْدَهُ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُقَسَّطُ الْعِوَضُ) بَيْنَهُمْ (عَلَى الْقِيَمِ) أَيْ قِيمَةِ كُلٍّ مِنْهُمْ (يَوْمَ الْعَقْدِ) لِأَنَّهُ زَمَنُ الْمُعَاوَضَةِ لَا عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ كَمَا لَوْ اشْتَرَى شِقْصًا وَسَيْفًا أَوْ اشْتَرَى عَبِيدًا وَرَدَّ وَاحِدًا مِنْهُمْ بِعَيْبٍ (وَيَكُونُ كُلٌّ) مِنْهُمْ (مُكَاتَبًا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ) مِنْ الْعِوَضِ (يَعْتِقُ بِأَدَائِهَا وَيَعْجِزُ بِعَجْزِهِ عَنْهَا) أَيْ قَدْرِ حِصَّتِهِ (وَحْدَهُ) لِأَنَّ الْكِتَابَةَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ. أَشْبَهَ مَا لَوْ اشْتَرَوْا عَبْدًا،

٤٬٧٨٣

وَإِنْ شَرْط عَلَيْهِمْ ضَمَانَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ، وَتَصِحُّ الْكِتَابَةُ،

٤٬٧٨٤

وَإِنْ مَاتَ بَعْضُهُمْ سَقَطَ مَا عَلَيْهِ نَصًّا،

٤٬٧٨٥

وَكَذَا إنْ أَعْتَقَ السَّيِّدُ بَعْضَهُمْ (وَإِنْ أَدَّوْا) مَا كُوتِبُوا عَلَيْهِ جَمِيعَهُ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويقسط) العوض بينهم (على القيم) أى: على قدر قيمة كل منهم (يوم العقد) ، لأنه زمن المعاوضة وزمن زوال سلطان السيد عنهم. لا على عدد رؤوسهم على الأصح، لأن هذا عوض. فيتقسط على المعوض: كما لو اشترى شقصاً وسيفاً، وكما لو اشترى عبيداً فرد واحداً منهم بعيب، أو تلف أحدهم ورد الآخر. (و) حيث تقرر ذلك فإنه (يكون كل) من الثلاثة (مكاتباً بقدر حصته) من الألف: (يعتق بأدائها، ويعجز بعجز عنها) أى: عن قدر حصته (وحده) ، لأن الكتابة عقد معاوضه مع ثلاثة.

فيبرأ كل واحد منهم بأداء حصته؛ كما لو اشتروا عبدا.

وشرط ضمان كل واحد منهم للباقين فاسد، ولا يؤثر في صحة العقد " لأن مال الكتابة ليس بلازم ولا مآله إلى اللزوم. فلم يصح ضمانه.

ولأن الضامن لا يلزمه أكثر مما يلزم المضمون عنه، ومال الكتابة لا يلزم المكاتب ولا الضامن.

ولأن الضمان تبرع، وليس للمكاتب أن يتبرع.

١٤٬٥٩١

وأما العقد فصحيح؛ لأن الكتابة لا تفسد بفساد الشوط. بدليل خبر بريرة .

١٤٬٥٩٢

ومتى مات بعضهم سقط قدر حصته. نص عليه أحمد في رواية حنبل.

١٤٬٥٩٣

وكذا إن أعتق السيد بعضهم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (يعتق بأدائها) ؛ [أيْ]: أو إبراء منها على ما سبق .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.