فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ أَوْجَبَ) أَيْ صَدَرَ مِنْهُ إيجَابُ عَقْدٍ (وَلَوْ) كَانَ الْإِيجَابُ (فِي غَيْرِ نِكَاحٍ) كَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ (ثُمَّ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَبْلَ قَبُولٍ) لِمَا أَوْجَبَهُ (بَطَلَ) إيجَابُهُ بِذَلِكَ (كَ) بُطْلَانِهِ (بِمَوْتِهِ) أَوْ بِمَوْتِ مَنْ أَوْجَبَ لَهُ، لِعَدَمِ لُزُومِ الْإِيجَابِ إذَنْ أَشْبَهَ الْعُقُودَ الْجَائِزَةَ وَ (لَا) يَبْطُلُ الْإِيجَابُ (إنْ نَامَ) مَنْ أَوْجَبَ عَقْدًا قَبْلَ قَبُولِهِ، إنْ قَبِلَ فِي الْمَجْلِسِ، لِأَنَّ النَّوْمَ لَا يُبْطِلُ الْعُقُودَ الْجَائِزَةَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن أوجب) أي: صدر منه إيجاب (ولو) كان الإيجاب (في غير نكاح) ، كبيع أو إجارة (ثم جن أو أغمي عليه قبل قبول) لما أوجبه: (بطل) إيجابه بذلك، (ك) ما يبطل ب (موته) ؛ لأن الإيجاب قبل القبول غير لازم. فبطل بزوال العقل، كالعقود الجائزة تبطل بالموت والجنون. (لا إن نام) من أوجب عقدا قبل القبول ثم حصل القبول في المجلس،

١٤٬٨٢٦

ومن أوجبه وهو نائم فإن إيجابه لم يبطل

١٤٬٨٢٧

ويصح قبوله، لأن النوم لا يبطل العقود الجائزة فكذلك هنا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لا إن نام) قال الشيخ الفارضي في حاشيته: (المراد نوم يسير لا ينقض الوضوء قاله الشيخ)، انتهى، فانظر ما مراده، ولعله الشيخ تقي الدين .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.