فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَحِلُّ زَوْجَةُ رَبِيبٍ) بَانَتْ مِنْهُ لِزَوْجِ أُمِّهِ. (وَ) تَحِلُّ (بِنْتُ زَوْجِ أُمٍّ) لِابْنِ امْرَأَتِهِ (وَ) تَحِلُّ (زَوْجَةُ زَوْجِ أُمٍّ) لِابْنِهَا (وَ) يَحِلُّ (لِأُنْثَى ابْنُ زَوْجَةِ ابْنٍ) لَهَا (وَ) وَيَحِلُّ لِأُنْثَى (زَوْجُ زَوْجَةِ أَبٍ) بِأَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجَ زَوْجَةِ أَبِيهَا (أَوْ) زَوْجَ (زَوْجَةِ ابْنٍ) بِأَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجَ زَوْجَةِ ابْنِهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْفُرُوجِ الْحِلُّ إلَّا مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَحْرِيمِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتحل زوجة ربيب) أبانها لزوج أمه. (و) تحل (بنت زوج أم) لابن امرأته. (و) تحل (زوجة زوج أم) ؛ لقوله سبحانه وتعالى:{وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ}. (و) تحل (لأنثى ابن زوجة ابن) أي: ابن زوجة ابنها،

١٤٬٩٦١

(وزوج زوجة أب) أي: وأن تتزوج زوج زوجة أبيها، (أو زوجة ابن)

١٤٬٩٦٢

يعني: وأن تتزوج زوج زوجة ابنها؛ لأن الأصل في الفروج الحل، إلا ما ورد الشرع بتحريمه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وبنت زوج أم) مثال ذلك: رجل له أم متزوجة بشخص، وهذا الشخص له [بنت، فلابن زوجة الشخص أن يتزوج ببنته.

* قوله: (وزوجة (٣) زوج أم) مثال ذلك شخص له أم متزوجة بشخص وهذا الشخص له] زوجة أخرى ثم أبانها، فلابن زوجته أن يتزوج بمبانته.

* قوله: (ولأنثى ابن زوج ابن) مثال ذلك: امرأة لها ابن متزوج بامرأة، ولزوجة ابنها ولد من غيره، فلها أن تتزوج به.

* قوله: (وزوج زوجة أب) مثال ذلك شخص متزوج بامرأة، وله بنت من خلافها،

تعليق

ثم إن الرجل طلق زوجته وتزوجت بشخص، فلمن تزوج بزوجة الرجل أن يأخذ ابنة المطلق عليها.

* قوله: (أو زوجة ابن) مثال ذلك: ابن متزوج بامرأة ثم طلقها بعد ذلك، ثم تزوجت بشخص آخر، فلمن تزوج بزوجة الابن أن يتزوج بأم الابن.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.