فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ عَتَقَتْ) الْأَمَةُ (الرَّجْعِيَّةُ) فِي عِدَّتِهَا فَلَهَا الْخِيَارُ (أَوْ عَتَقَتْ) الْأَمَةُ تَحْتَ عَبْدٍ (ثُمَّ طَلَّقَهَا) زَوْجُهَا الْعَبْدُ طَلَاقًا (رَجْعِيًّا فَلَهَا الْخِيَارُ) مَادَامَتْ فِي الْعِدَّةِ لِبَقَاءِ نِكَاحِهَا وَلِفَسْخِهَا

٤٬٩٩١

فَائِدَةٌ فَإِنَّهَا لَا تَأْمَنُ رَجْعَتَهُ إذَا لَمْ تَفْسَخْ وَإِذَا فَسَخَتْ بِنْتٌ عَلَى مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا ; لِأَنَّ الْفَسْخَ لَا يُنَافِي عِدَّةَ الطَّلَاقِ فَلَا يُبْطِلُهَا كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا طَلْقَةً أُخْرَى وَتُتِمُّ عِدَّةَ حُرَّةٍ ; لِأَنَّهَا رَجْعِيَّةٌ عَتَقَتْ فِي عِدَّتِهَا.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن عتقت) الأمة (الرجعية) في عدتها، (أو عتقت ثم طلقها) زوجها طلاقا (رجعيا: فلها الخيار) يعني: ما دامت في العدة؛ لأن نكاحها باق يمكن فسخه ولها في الفسخ

١٥٬١٢١

فائدة، فإنها لا تأمن رجعته إذا لم تفسخ.

١٥٬١٢٢

وإذا فسخت بنت على ما مضى من عدتها؛ لأن الفسخ لا ينافي عدة الطلاق ولا يقطعها، فهو كما لو طلقها طلقة أخرى وتبني على عدة حره؛ لأنها عتقت في عدتها وهي رجعية.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.