فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ تَزَوَّجَ عَبْدٌ (بِلَا إذْنِهِ) أَيْ: السَّيِّدِ (لَا يَصِحُّ) النِّكَاحُ فَهُوَ بَاطِلٌ نَصًّا

٥٬٠٨٢

وَكَذَا لَوْ أَذِنَ فِي مُعَيَّنَةٍ أَوْ مِنْ بَلَدٍ مُعَيَّنٍ أَوْ جِنْسٍ مُعَيَّنٍ فَخَالَفَهُ لِمَا رَوَى جَابِرٌ مَرْفُوعًا «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ وَالْعِهْرُ دَلِيلُ بُطْلَانِ النِّكَاحِ إذْ لَا يَكُونُ عَاهِرًا مَعَ صِحَّتِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إن تزوج العبد (بلا إذنه) أي: إذن سيده: (لا يصح) النكاح وهو باطل. نقله الجماعة.

١٥٬٣٠٣

وقال الأصحاب، كفضولي.

ووجه كونه غير صحيح: ما روى جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر " . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.

ومفهومه: أن نكاحه مع الإذن صحيح. والعهر دليل على بطلان النكاح؛ لأنه لا يكون عاهرًا إلا إذا بطل النكاح.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وبلا إذنه لا يصح)

٢٬٨٠٣

وكذا لو أذن له في معينة أو من بلد معيَّن أو جنس معين فنكح غير ذلك، فإنه لا يصح . * [قوله]: (لزمه)؛ أيْ: العبد؛ يعني: تعلق بذمته ، وهو المراد بقول المصنف (يتبع به بعد عتقه)

٢٬٨٠٤

بخلاف الواجب في الرقبة فإنه يخير فيه السيد بين بيعه وفدائه -كما تقدم-.

وبخطه : [لزمه]؛ أيْ: العبد لا السيد؛ لأن الإنسان لا يجب له شيء على نفسه وإنما تعلق بذمته دون رقبته؛ لأن الرقبة مال السيد، ولا معنى لوجوب شيء له في ماله.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: لزمه مهر المثل.

٢٬٨٠٥

قال شيخنا في شرح الإقناع : (وظاهره ولو سمي لها مهر لا يلزم إلا مهر المثل، وهو مخالف لما كتبه شيخنا الشيخ عبد الرحمن بهامش المنتهى؛ حيث استظهر أنه إذا سمى السيد لها [مهرًا أنه لا يلزم إلا المسمى، وعبارته: إذا زوج السيد عبده بأمته ولم يسم السيد لها] صداقًا صح النكاح ولزم العبد مهر المثل لسيده يتبع به بعد عتقه،

٢٬٨٠٦

وإن سمى السيد لها صداقًا] فالظاهر أنه لا يلزمه إلا المسمى) انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.