فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ كَانَ) الصَّدَاقُ (قَدْ زَادَ) بِيَدِهَا (زِيَادَةً مُنْفَصِلَةً) كَحَمْلِ بَهَائِمَ عِنْدَهَا، وَوِلَادَتِهَا (رَجَعَ فِي نِصْفِ الْأَصْلِ) وَهُوَ الْأُمَّاتُ لِعَدَمِ مَا يَمْنَعُهُ (وَالزِّيَادَةُ) الْمُنْفَصِلَةُ (لَهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ ; لِأَنَّهَا نَمَاءُ مِلْكِهَا (وَلَوْ كَانَتْ) الزِّيَادَةُ (وَلَدَ أَمَةٍ) ; لِأَنَّ الْوَلَدَ زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ وَلَا تَفْرِيقَ هُنَا لِبَقَاءِ مِلْكِ الزَّوْجَةِ فِي النِّصْفِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن كان) الصداق (قد زاد) عندها (زيادة منفصلة) ؛ كما لو كان الصداق غنمًا أو نحوها فحملت عندها وولدت: (رجع في نصف الأصل) وهو الأمات ، (والزيادة) التي هي أولادها (لها) أي: للزوجه؛ لأنها نماء ملكها، حتى (ولو كانت) الزيادة (ولد أمة) في الأصح .

١٥٬٣٢٠

قال في " الإنصاف ": وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب فإن الولد نماء منفصل، على الصحيح على ما تقدم. وصرح به القاضي في " التعليق ".

١٥٬٣٢١

وقال في " المجرد ":] للزوج نصف قيمة الأم.

١٥٬٣٢٢

وقال في " الخلاف ": يرجع بنصف الأمة. قاله في " القواعد ". انتهى.

١٥٬٣٢٣

وقال بعض الأصحاب: لا يجوز [ للزوج الرجوع في نصف الأمة حذرًا من التفريق في بعض الزمان.

١٥٬٣٢٤

قال في " الإنصاف ": قلت: وفي هذا نظر ظاهر،

١٥٬٣٢٥

فإن ذلك كالأمة المشتركة إذا ولدت. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولو كانت ولدَ أمة) ؛ لأن ذلك كالأمة المشتركة إذا ولدت.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.