وَلَا يَلْزَمُ وَلَوْ بَوَّأَهَا سَيِّدُهَا مَسْكَنًا أَنْ يَأْتِيَهَا الزَّوْجُ فِيهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا يَلْزَمُ) زَوْجَ أَمَةٍ (وَلَوْ بَوَّأَهَا) أَيْ: هَيَّأَ لَهَا (سَيِّدُهَا مَسْكَنًا أَنْ يَأْتِيَهَا الزَّوْجُ فِيهِ) ; لِأَنَّ السَّكَنَ مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ لَهُ لَا لِسَيِّدِهَا كَالْحُرَّةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا يلزم) الزوج (ولو بوَّأها) أي: هيأ لها (سيدها مسكناً أن يأتيها الزوج فيه) . وهذا مبني على مسألة جواز سفر سيدها بلا إذن زوجها. قاله في " الترغيب ".
يعني: أنا إن قلنا أن للسيد السفر بها بلا إذن زوجها لزم الزوج إتيانها في المسكن الذي بوأها سيدها لها؛ لأن ذلك بمثابة سفره بها،
١٥٬٥٧٣
وإن قلنا ليس للسيد السفر بها بلا إذن زوجها لا يلزم الزوج ذلك.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.