وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
معونة أولي النهىابن النجار
(واكثره خمسة عشر يوماً) .
قال الخلال: مذهب أبي عبد الله رحمه الله تعالى أن أكثر الحيض: خمسة عشر يوماً لا اختلاف فيه عنده. ولعله الذي استقر عليه مذهبه. فانه قد روي عنه انه: سبعة عشر يوماً.
والأول موافق لقول علي رضي الله تعالى عنه:" ما زاد على خمسة عشر استحاضة " ، و" أقل الحيض يوم وليلة " .
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.