فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٥٤٠ قبلها

معونة أولي النهىابن النجار

(واكثره خمسة عشر يوماً) .

قال الخلال: مذهب أبي عبد الله رحمه الله تعالى أن أكثر الحيض: خمسة عشر يوماً لا اختلاف فيه عنده. ولعله الذي استقر عليه مذهبه. فانه قد روي عنه انه: سبعة عشر يوماً.

والأول موافق لقول علي رضي الله تعالى عنه:" ما زاد على خمسة عشر استحاضة " ، و" أقل الحيض يوم وليلة " .

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.