وَلَهُ تَأْدِيبُهَا عَلَى تَرْكِ الْفَرَائِضِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَهُ) أَيْ: الزَّوْجِ (تَأْدِيبُهَا عَلَى تَرْكِ الْفَرَائِضِ) كَوَاجِبِ صَلَاةٍ، وَصَوْمٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وله) أي: للزوج (تأديبها) أي: تأديب زوجته (على ترك الفرائض) ، كالصلاة والصوم الواجبين،
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (وله تأدييها. . . إلخ) مقتضى صنيع "تحفة المودود" أن هذا مستحب لا مباح فقط، فلعله عبر بلام الجواز؛ لأجل الرد فقط على القائل بعدم الجواز بالكلية، وهو قول في المذهب ، وحينئذ فلا ينافي الاستحباب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.