فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٨٠٧منتهى الإراداتالحنابلةج ٤ ص ٢٣٨ج ٤ ص ٢٣٨

وَلَوْ قَالَ نَوَيْت بأَحْسَنَهُ زَمَنَ بِدْعَةٍ شَبَّهَهُ بِخُلُقِهَا أَوْ بأَقْبَحَهُ وَنَحْوَهُ مِنْ سُنَّةٍ لِقُبْحِ عِشْرَتِهَا أَوْ عَنْ أَحْسَنِهِ وَنَحْوِهِ أَرَدْتُ طَلَاقَ الْبِدْعَةِ أَوْ عَنْ أَقْبَحِهِ وَنَحْوِهِ أَرَدْتُ طَلَاقَ السُّنَّةِ دِينَ، وَقُبِلَ حُكْمًا فِي الْأَغْلَظِ فَقَطْ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ قَالَ) مَنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَحْسَنَ الطَّلَاقِ (نَوَيْت بِ) قَوْلِي (أَحْسَنَهُ زَمَنَ بِدْعَةٍ شَبَّهَهُ بِخُلُقِهَا) الْحَسَنِ (أَوْ) قَالَ: نَوَيْت (بِ) قَوْلِي أَنْتِ طَالِقٌ (أَقْبَحَهُ وَنَحْوَهُ) كَأَسْمَجِهِ (مِنْ سُنَّةٍ لِقُبْحِ عِشْرَتِهَا أَوْ) قَالَ (عَنْ أَحْسَنِهِ وَنَحْوِهِ أَرَدْتُ طَلَاقَ الْبِدْعَةِ أَوْ) قَالَ (عَنْ أَقْبَحِهِ وَنَحْوِهِ أَرَدْتُ طَلَاقَ السُّنَّةِ دِينَ) فِيمَا بَيْنَهُ، وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى (، وَقُبِلَ حُكْمًا فِي الْأَغْلَظِ) عَلَيْهِ (فَقَطْ) أَيْ: دُونَ الْأَحَقِّ فَإِذَا قَالَ أَنْتِ: طَالِقٌ أَحْسَنَ الطَّلَاقِ،،

٥٬٣٠٠

وَقَالَ: أَرَدْتُ زَمَنَ الْبِدْعَةِ، وَكَانَتْ حَائِضًا أَوْ فِي طُهْرٍ وَطِئَ فِيهِ قُبِلَ، وَوَقَعَ الطَّلَاقُ فِي الْحَالِ وَإِنْ كَانَتْ فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ لَمْ يُقْبَلْ

٥٬٣٠١

وَكَذَا إنْ قَالَ أَرَدْتُ بِأَقْبَحِ الطَّلَاقِ مِنْ السُّنَّةِ وَكَانَتْ فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ وَقَعَ فِي الْحَالِ لِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِالتَّغْلِيظِ وَإِلَّا لَمْ يُقْبَلْ ; لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو قال) الزوج: (نويتُ بأحسنه) أي: بأحسن الطلاق] (زمن بدعة شَبَهَه بخُلُقِها) الحسن. (أو) قال: نويت (بأقبحه) أي: بأقبح الطلاق [ (زمن سنة قُبحَ عشرتها. أو) قا ل (عن أحسنه ونحوه: اردت طلاق البدعة. أو) قال (عن أقبحه ونحوه: أردت طلاق السنة دين) فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، (وقبل حكماً في الأغلظ) عليه (فقط) أي: دون الأخف في الأصح.

تعليق

فلو قال: نويت بقولي: أعدل الطلاق وقوعه في زمن الحيض ولم أرد الوقت وكانت في الحيض: وقيع الطلاق في الحال؛ لأنه إقرار على نفسه بما فيه تغليظ.

تعليق

ولو قال: أردت بقولي: أقبح الطلاق وقوعه في طهر لم أصبها فيه وكانت كذلك: وقيع في الحال، لأنه إقرار على نفسه بما فيه تغليظ فقبل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (شَبهه) تأمل هذه العبارة، وكأن (شبهه) مفعول له، كما فعله الشيخ في قبح أخذًا [من] جر صاحب الإقناع لهما باللام ، حرر!.

* قوله: (قبح عشرتها) حرر العبارة، ووجهه في الحاشية بأن التقدير : لقبح عشرتها، فهو مفعول به،

٢٬٩٦٥

وأما زمن سنة فمفعول به.

* قوله: (في الأغلظ فقط) ؛ أيْ: دون غيره، ما لم تقم قرينة على ذلك -على ما في الإقناع -.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.