وَهُوَ إخْرَاجُ بَعْضِ الْجُمْلَةِ بإلَّا أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهَا مِنْ مُتَكَلِّمٍ وَاحِدٍ
الشروح عليها
بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ] (وَهُوَ لُغَةً مِنْ الثَّنْيِ وَهُوَ الرُّجُوعُ) يُقَالُ: ثَنَى رَأْسَ الْبَعِيرِ إذَا عَطَفَهُ إلَى وَرَائِهِ فَكَأَنَّ الْمُسْتَثْنَى رَجَعَ فِي قَوْلِهِ إلَى مَا قَبْلَهُ. وَاصْطِلَاحًا (إخْرَاجُ بَعْضِ الْجُمْلَةِ) أَيْ مَدْخُولِ اللَّفْظِ (بِ) لَفْظِ (إلَّا أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهَا) كَغَيْرِ وَسِوَى وَلَيْسَ وَعَدَا وَخَلَا وَحَاشَا (مِنْ مُتَكَلِّمٍ وَاحِدٍ) فَلَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ غَيْرِ مُوَقَّعٍ لِاعْتِبَارِ نِيَّتِهِ قَبْلَ تَمَامِ مُسْتَثْنَى مِنْهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
باب: الاستثناء في الطلاق] هذا (باب الاستثناء في الطلاق) .
الاستثناء: استفعال من الثني وهو الرجوع، يقال: ثنى رأس البعير إذا عطفه إلى ورائه فكأن المستثني رجع في قوله إلى ما قبله. (وهو) فى الاصطلاح: (إخراج بعض الجملة) أي: بعد مدخول اللفظ (بإلا) أي: بلفظ إلا، (أو ما قام مقامها) أي: مقام إلا وهو: غير وسوى ونحوهما (من متكلم واحد) ؛ لما يأتي من أنه يشترط لصحة الاستثناء نيته قبل تمام المستثنى منه، وذلك لا يصح أن يكون من متكلمين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* * * باب الاستثناء في الطلاق (الاستثناء من الثني وهو الرجوع، يُقال: ثنى رأس البعير إذا عطفه إلى ورائه، فكأن المستثني رجع في قوله إلى ما قبله).
* قوله: (أو ما قام مقامها) كغير وسوى وليس .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.