ومَتَى لَمْ أَوْ إذَا لَمْ أَوْ أَيُّ وَقْتٍ لَمْ أُطَلِّقْك فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ أَيَّتُكُنَّ أَوْ مَنْ لَمْ أُطَلِّقْهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَمَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ إيقَاعُهُ فِيهِ وَلَمْ يَفْعَلْ طَلُقَتْ
الشروح عليها
(وَ) إنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ (مَتَى لَمْ) أُطَلِّقْك فَأَنْتِ طَالِقٌ (أَوْ إذَا لَمْ) أُطَلِّقْك فَأَنْتِ طَالِقٌ (أَوْ أَيُّ وَقْتٍ لَمْ أُطَلِّقْك فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ) قَالَ لِنِسَائِهِ (أَيَّتُكُنَّ) لَمْ أُطَلِّقْهَا فَهِيَ طَالِقٌ (أَوْ) قَالَ لَهُنَّ (مَنْ لَمْ أُطَلِّقْهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَمَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ إيقَاعُهُ) أَيْ الطَّلَاقِ (فِيهِ وَلَمْ يَفْعَلْ) أَيْ لَمْ يُطَلِّقْهَا (طَلُقَتْ) لِاقْتِضَاءِ ذَلِكَ الْفَوْرِيَّةَ حَيْثُ لَا نِيَّةَ وَلَا قَرِينَةَ تَرَاخٍ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) من قال لزوجته: (متى لم) أطلقك، (أو إذا لم) أطلقك، (أو أيَّ وقت لم أطلِّقك فأنت طالق، أو) قال لزوجاته: (أيتكن لم) أطلِّقها، (أو من لم أطلِّقها فهى طالق، فمضى زمن يمكن إيقاعه) أي: إيقاع " الطلاق (فيه، ولم يفعل) يعني: ولم يطلقها: (طلقت) في الأصح.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (طلقت) ؛ أيْ: المحلوف منها واحدة أو متعددة، كما في مسألة: أيتكن، أو: من لم أطلقها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.