فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٠٨١منتهى الإراداتالحنابلةج ٤ ص ٢٩٣ج ٤ ص ٢٩٣

وَإِنْ قَالَ كُلَّمَا حَاضَتْ إحْدَاكُنَّ أَوْ أَيَّتُكُنَّ حَاضَتْ مِنْكُنَّ فَضَرَّاتُهَا طَوَالِقُ فَادَّعَيْنَهُ وَصَدَّقَهُنَّ طَلُقْنَ كَامِلًا

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ قَالَ) لِنِسَائِهِ الْأَرْبَعِ (كُلَّمَا حَاضَتْ إحْدَاكُنَّ) فَضَرَّاتُهَا طَوَالِقُ (أَوْ) قَالَ لَهُنَّ (أَيَّتُكُنَّ حَاضَتْ مِنْكُنَّ فَضَرَّاتُهَا طَوَالِقُ فَادَّعَيْنَهُ) أَيْ ادَّعَتْ كُلٌّ مِنْهُنَّ الْحَيْضَ (وَصَدَّقَهُنَّ طَلُقْنَ كَامِلًا) أَيْ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ لَهَا ثَلَاثُ ضَرَائِرَ فَيَأْتِيهَا مِنْ كُلٍّ مِنْهُنَّ طَلْقَةٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن صدَّق دون ثلاث: لم يقع شيء) من الطلاق. يعني: أنه متى صدق واحدة أو اثنتين فقط لم تطلق واحدة منهن، لأنه لم يوجد شرط الطلاق " لكون قول كل واحدة منهن لم يعمل به إلا في حق نفسها. (وإن قال) لنسائه الأربع: (كلما حاضت إحداكن) فضراتها طوالق، (أو) قال لنسائه الأربع: (أيتُكن حاضت فضرَّاتها طوالق، فادَّعينه) أي: ادعت كل واحدة منهن أنها حاضت، (وصدقهن: طلقن كاملاً) أي: ثلاثاً ثلاثاً " لأنه مقر بحيض كل واحدة.

فيقع بكل واحدة تحيض كل واحدة من ضرائرها الثلاث طلقة، فيطلقن ثلاثاً ثلاثاً.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.