فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ صَدَّقَ وَاحِدَةً) مِنْهُنَّ وَكَذَّبَ ثَلَاثًا (لَمْ تَطْلُقْ) الْمُصَدَّقَةُ ; لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ ضَرَائِرِهَا عَلَيْهَا (وَطَلَّقَ ضَرَائِرَهَا طَلْقَةً طَلْقَةً) مِنْ ضَرَّتِهِنَّ الْمُصَدَّقَةِ لِثُبُوتِ حَيْضِهَا بِتَصْدِيقِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن صدق واحدة) [من الأربع وكذب تلاثاً] : (لم تطلق) ، لأنه لا يقبل قول ضرائرها عليها، (وطلق ضراتها طلقة طلقة) ، لأن لهن صاحبة ثبت حيضها بإقراره.

١٦٬١٥٧

بخلاف المصدقة، لأنها ليس لها من صواحبها من ثبت حيضها.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لم يقع شيء) لعدم وجود الشرط ؛ لأن قول كل واحدة من المكذبات لا يعمل به في حق الأخرى . *

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.