فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬١٥٩منتهى الإراداتالحنابلةج ٤ ص ٣١٥ج ٤ ص ٣١٥

إذا قال أنت طالق إن أَوْ إذَا أَوْ مَتَى أَوْ أَنَّى أَوْ أَيْنَ أَوْ كَيْفَ أَوْ حَيْثُ أَوْ أَيَّ وَقْتٍ شِئْتِ فَشَاءَتْ وَلَوْ كَارِهَةً أَوْ بَعْدَ تَرَاخٍ أَوْ بَعْدَ رُجُوعِهِ وَقَعَ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ إذَا) شِئْتِ (أَوْ مَتَى) شِئْتِ (أَوْ أَنَّى) شِئْتِ (أَوْ أَيْنَ) شِئْتِ (أَوْ كَيْفَ) شِئْتِ (أَوْ حَيْثُ) شِئْتِ (أَوْ أَيَّ وَقْتٍ شِئْتِ فَشَاءَتْ) بِلَفْظِهَا لَا بِقَلْبِهَا. (وَلَوْ) كَانَتْ (كَارِهَةً) وَقَعَ لِوُجُودِ الصِّفَةِ وَعِبَارَتُهُ فِي الْإِنْصَافِ وَالتَّنْقِيحِ وَلَوْ مُكْرَهَةً وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُوَ الصَّوَابُ (أَوْ) كَانَتْ مَشِيئَتُهَا (بَعْدَ تَرَاخٍ أَوْ بَعْدَ رُجُوعِهِ) أَيْ الزَّوْجِ عَنْ تَعْلِيقِهِ بِهَا (وَقَعَ) الطَّلَاقُ ; لِأَنَّهُ إزَالَةُ مِلْكٍ عُلِّقَ عَلَى الْمَشِيئَةِ فَكَانَ عَلَى التَّرَاخِي كَالْعِتْقِ وَالتَّعْلِيقُ لَا يَبْطُلُ بِرُجُوعِهِ عَنْهُ لِلِزُومِهِ وَإِنْ قَيَّدَ الْمَشِيئَةَ بِوَقْتٍ كَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ الْيَوْمَ أَوْ الشَّهْرَ تَقَيَّدَتْ بِهِ فَلَا يَقَعُ بِمَشِيئَتِهَا بَعْدَهُ و

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فصل في تعليقه بالمشيئة)

(إذا قال) الزوج لزوجته: (أنت طالق إن) شئت، (أو إذا) شئت، (أو متى) شئت، (أو أنى) شئت، (أو أين) شئت، (أو كيف) شئت، (أو حيث) شئت، (أو أيّ وقت شئت، فشاءت) أي: فقالت زوجته: شئت (ولو) كانت (كارهة) .

وعبارته في " التنقيح ": مكرهة. والصواب: كارهة غير مكرهة. (أو) كانت مشيئتها (بعد تراخ، أو) كانت مشيئتها (بعد رجوعه) عن تعليق طلاقها على مشيئتها: (وقع) الطلاق المعلق على المشيئة، لأنها صفة معلق عليها الطلاق. فوقع بوجودها وكان على التراخي، كسائر التعاليق.

ولأنه إزالة ملك معلق على المشيئة. فكان على التراخي؛ كالعتق.

١٦٬٢٢٨

فإن قَيد المشيئة بوقت، فقال: أنت طالق إن شئت اليوم تقيد به فإن خرج اليوم قبل مشيئتها لم تطلق.

و

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل في تعليقه بالمشيئة * قوله: (فشاءت) ؛ أيْ: بلفظها لا بقلبها .

* قوله: (ولو كارهة) هذا هو الصواب وفي التنقيح: مكرهة . * قوله: (أو رجوعه) ؛ أيْ: عن التعليق .

* [قوله]: (وقع)؛ أيْ: الطلاق لوجود المعلَّق عليه وهو المشيئة وكان على التراخي بسائر التعاليق فإن قيد المشيئة بوقت قيدت به .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.