وَإِنْ أَرَادَ فِي الدُّبُرِ أَوْ دُونَ الْفَرْجِ صَارَ مُولِيًا
الشروح عليها
(وَإِنْ أَرَادَ) بِقَوْلِهِ إلَّا جِمَاعَ سُوءٍ كَوْنُهُ (فِي الدُّبُرِ أَوْ دُونَ الْفَرْجِ صَارَ مُولِيًا) لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ الْفَيْئَةِ إلَّا بِالْحِنْثِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا لِاحْتِمَالِ الْأَمْرَيْنِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن أراد) بقوله: إلا جماع سوء كونه (في الدبر، أو دون الفرج، صار موليا)؛ لأنه لا يمكنه الوطء الواجب عليه في الفيئة بغير حنث.
وإن لم تكن له نية لم يكن موليا، لأن ذلك محتمل فلا يتعين ما يكون به موليا.
* قوله: (وإن أراد. . . إلخ) ؛ أيْ: بقوله: (إلا جماع سوء) . * وقوله: (صار موليًا) أيْ: لأنه يؤول إلى الحلف على ترك الوطء في القبل وهو إيلاء .
* [قوله]: (لم يدين مطلقًا)؛
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.