فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٣٠١منتهى الإراداتالحنابلةج ٤ ص ٣٤٣ج ٤ ص ٣٤٣

وَإِنْ حَلَفَ لَا يَطَؤُهَا فِي دُبُرِهَا أَوْ دُونَ فَرْجٍ أَوْ لَا جَامَعَهَا إلَّا جِمَاعَ سُوءٍ يُرِيدُ ضَعِيفًا لَا يَزِيدُ عَلَى الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ حَلَفَ) عَلَى زَوْجَتِهِ (لَا يَطَؤُهَا فِي دُبُرِهَا) لَمْ يَكُنْ مُولِيًا لِأَنَّهُ لَمْ يَحْلِفْ عَلَى تَرْكِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ وَلَا تَتَضَرَّرُ الْمَرْأَةُ بِهِ (أَوْ) حَلَفَ لَا وَطِئَهَا (دُونَ فَرْجٍ أَوْ) حَلَفَ (لَا جَامَعَهَا إلَّا جِمَاعَ سُوءٍ يُرِيدُ) جِمَاعًا (ضَعِيفًا لَا يَزِيدُ عَلَى الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا) لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْوَطْءُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ بِلَا حِنْثٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن حلف) على زوجته: (لا وطئها في دبر، أو) لا وطئها (دون فرج، أو) حلف: (لا جامعها إلا جماع سوء يريد) : جماعا (ضعيفا لا يزيد على التقاء الختانين: لم يكن موليا).

١٦٬٣٤٠

أما كونه لم يكن موليا بحلفه على ترك وطئه في دبرها؛ لأنه لم يحلف على ترك الوطء الواجب عليه ولا تتضرر المرأة بذلك.

١٦٬٣٤١

وكذلك إذا حلف على ترك الوطء دون الفرج، لأنه لم يحلف على ترك الوطء الذي يطالب به في الفيئة.

١٦٬٣٤٢

وكذا إذا أراد بحلفه: أنه لا يجامعها إلا جماعا ضعيفا لا يزيد على التقاء الختانين، لأنه يمكنه الوطء الواجب عليه من غيرحنث.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن حلف لا وطئها) كان الظاهر لا يطؤها؛ إذ حلفه على الماضي لا يتوهم كونه إيلاء، حتى

٣٬١٥٦

ولو قال: في قبل، ويمكن أن يجاب بأن المعنى: وإن كان حلف. . . إلخ، ويكون من قبيل حكاية الحال الماضية التي كان قد وقع فيها الحلف على ترك الوطء في المستقبل.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.