فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ) أَيْ الْكَافِرِ (ظَاهِرًا) فَيُؤْمَرُ بِإِعَادَتِهَا: لِفَقْدِ شَرْطِهَا، وَهُوَ الْإِسْلَامُ،

٦٠٤

وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ وَاغْتَسَلَ وَصَلَّى بِنِيَّةٍ صَحِيحَةٍ فَهِيَ صَحِيحَةٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا تصح صلاته) أي: صلاة الكافر (ظاهرا) . فيؤمر بإعادتها؛ لفقد شرطها وهو الإسلام حالة نيتها.

١٬٦٢٣

قال في " المغني ": أن علم انه كان قد أسلم ثم توضأ وصلى بنية صحيحة فصلاته صحيحة وإلا فعليه الإعادة. انتهى.

١٬٦٢٤

وقيل: بل تصح ظاهرا لكن لا تصح إمامته فيها. وقيل: بلى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا تصح صلاته ظاهرًا)

٣٥٣

قال في المغني : "قال أصحابنا يحكم بإسلام الكافر بالصلاة، سواء كان في دار الإسلام، أو دار الحرب، وسواء صلَّى جماعة، أو فرادى،

٣٥٤

فإن أقام بعد ذلك على الإسلام فلا كلام،

٣٥٥

وإن لم يقِم عليه فهو مرتد، تجري عليه أحكام المرقدين،

٣٥٦

وإن مات قبل ظهور ما ينافي الإسلام فهو مسلم، ترِثه ورثته المسلمون دون الكافر"،

٣٥٧

إلى أن قال: "وأما صلاته في نفسه فأمر بينه وبين اللَّه -تعالى-،

٣٥٨

فإن عُلم أنه كان قد أسلم، ثم توضأ وصلَّى بنية صحيحة فصلاته صحيحة،

٣٥٩

وإن لم يكن كذلك فعليه الإعادة؛ لأن الوضوء لا يصح من كافر،

٣٦٠

أما إذا لم تُعلم مثل الصلاة على حالة غير مشروعة، فيها غير مسلم ولا متطهر، فلا تصح منه".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.