وَإِنْ لَمْ يَقْدَمْ حَتَّى مَاتَ الثَّانِي وَرِثَتْهُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ لَمْ يَقْدَمْ) الْأَوَّلُ (حَتَّى مَاتَ) الزَّوْجُ (الثَّانِي) مَعَهَا (وَرِثَتْهُ) لِصِحَّةِ نِكَاحِهِ فِي الظَّاهِرِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن لم يقدم) الزوج الأول (حتى مات) الزوج (الثاني) معها: (ورثته) ؛ لصحة نكاحها في الظاهر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ورِثَتْه) ؛ (أيْ: لصحة نكاحه ظاهرًا)، حاشية ، وحينئذ فينبغي أن يقال -فيما تقدم في أسباب الإرث من أن منها عقد الزوجية الصحيح-: [أيْ]:
٣٬٢١٣
ولو ظاهرًا، فتدبر .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.