فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٦٦٢منتهى الإراداتالحنابلةج ٤ ص ٤٢٥ج ٤ ص ٤٢٥

فَمَنْ أَرْضَعَتْ وَلَوْ مُكْرَهَةً بِلَبَنِ حَمْلٍ لَاحِقٍ بِالْوَاطِئِ طِفْلًا صَارَا فِي تَحْرِيمِ نِكَاحٍ وثُبُوتِ مَحْرَمِيَّةٍ وإبَاحَةِ نَظَرٍ وخَلْوَةٍ أَبَوَيْهِ وهُوَ وَلَدَهُمَا وأَوْلَادُهُ وَإِنْ سَفَلُوا أَوْلَادَ وَلَدِهِمَا وأَوْلَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ الْآخَرِ أَوْ غَيْرِهِ فَالذُّكُورُ مِنْهُمْ يَصِيرُونَ إخْوَتَهُ، وَالْبَنَاتُ أَخَوَاتِهِ. وآبَاؤُهُمَا أَجْدَادَهُ وجَدَّاتِهِ. وأَخَوَاتُهُمَا وَإِخْوَانِهِمَا أَعْمَامَهُ وَأَخْوَالَهُ وَخَالَاتِهِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَمَنْ أَرْضَعَتْ وَلَوْ مُكْرَهَةً) عَلَى إرْضَاعِهَا (بِلَبَنِ حَمْلٍ لَاحِقٍ بِالْوَاطِئِ) نَسَبُهُ (طِفْلًا) فِي الْحَوْلَيْنِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى (صَارَا) أَيْ الْمُرْضِعَةُ وَالْوَاطِئُ اللَّاحِقُ بِهِ الْحَمْلُ الَّذِي ثَابَ عَنْهُ اللَّبَنُ (فِي تَحْرِيمِ نِكَاحٍ) مُتَعَلِّقٌ بِصَارًا (وَ) فِي (ثُبُوتِ مَحْرَمِيَّةٍ وَ) فِي (إبَاحَةِ نَظَرٍ وَ) إبَاحَةِ (خَلْوَةٍ) لَا فِي وُجُوبِ نَفَقَةٍ وَإِرْثٍ وَعِتْقٍ وَرَدِّ شَهَادَةٍ وَنَحْوِهَا (أَبَوَيْهِ) أَيْ الطِّفْلِ. (وَ) صَارَ (هُوَ) أَيْ الطِّفْلُ (وَلَدَهُمَا) فِيمَا ذَكَرَ (وَ) صَارَ (أَوْلَادُهُ) أَيْ الطِّفْلِ (وَإِنْ سَفَلُوا أَوْلَادَ وَلَدِهِمَا) وَهُوَ الطِّفْلُ. (وَ) صَارَ (أَوْلَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ الْمُرْضِعَةِ وَالْوَاطِئِ الْمَذْكُورِ (مِنْ الْآخَرِ أَوْ) مِنْ (غَيْرِهِ) كَأَنْ تَزَوَّجَتْ الْمُرْضِعَةُ بِغَيْرِهِ فَصَارَ لَهَا مِنْهُ أَوْلَادٌ وَتَزَوَّجَ الْوَاطِئُ بِغَيْرِهَا وَصَارَ لَهُ مِنْهَا أَوْلَادٌ (فَالذُّكُورُ مِنْهُمْ يَصِيرُونَ إخْوَتَهُ، وَالْبَنَاتُ أَخَوَاتِهِ. وَ) يَصِيرُ (آبَاؤُهُمَا) أَيْ أَبَا الْمُرْضِعَةِ وَالْوَاطِئِ الْمَذْكُورِ (أَجْدَادَهُ) أَيْ الطِّفْلِ (وَ) أُمَّهَاتُهُمَا (جَدَّاتِهِ. وَ) صَارَ (أَخَوَاتُهُمَا وَإِخْوَانِهِمَا) أَيْ إخْوَةُ الْمُرْضِعَةِ وَأَخَوَاتُهَا وَإِخْوَةُ الْوَاطِئِ وَأَخَوَاتُهُ (أَعْمَامَهُ وَأَخْوَالَهُ وَخَالَاتِهِ) ;

لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ فَرْعُ ثُبُوتِ الْأُمُومَةِ وَالْأُبُوَّةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فمن أرضعت ولو مكرهة) على الإرضاع (بلبن حمل لاحق بالواطئ) يعني: يلحق الواطئ نسب ذلك الحمل، (طفلا) مفعول: أرضعت، (صارا) أي: المرضعة والواطئ الذي ثابت لبنها من حمله اللاحق به (في تحريم نكاح) متعلق بصارا . (و) صارا أيضا في (ثبوت محرميه، و) في (إباحة نظر، و) إباحة (خلوة أبويه) أي: أبوي المرتضع. (و) صا ر (هو) أي: المرتضع (ولدهما. و) صار (أولاده) أي: أولاد المرتضع (وإن سفلوا أولاد ولدهما) الذي هو المرتضع. (و) صار (أولاد كل منهما) أي: من المرأة ومن الواطئ الذي ثاب لبنها من حمله (من الآخر، أو) من (غيره) ، كما لو تزوجت بغيره فثاب لها لبن من حمل ممن تزوجته، أو تزوج بامرأة غيرها فثاب لها لبن من حمل منه فأرضعتا به أطفالا أو أتيا بأولاد،

١٦٬٦١٢

فإن الذكور منهم يصيرون (إخوته و) البنات (أخواته، و) يصير (آباؤهما) أي: آباء المرضعة والذي ثاب لبنها منه (أجداده) أي: أجدادا لمرتضع (وجداته، و) صار (إخوتهما واخواتهما) أي: إخو ة الرجل وأخواته (أعمامه وعماته، و) إخو ة المرأة واخواتها (أخواله وخالاته) .

١٦٬٦١٣

وفي هذا الذي ذكرنا احترازات:

أحدها: أن يثوب اللبن من الثدي عن حمل، يقال: ثاب الشيء إلى الشيء بمعنى رجع إليه. ومنه قوله سبحانه وتعالى:{وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ} [البقرة: ١٢٥ [؛ لأنهم يرجعون إليه مرة بعد أخري. واستعمل ذلك في اللبن؛ لأنه ينقطع من الثدي، ويعود إليه بوجود الحمل.

١٦٬٦١٤

فإذا ثاب للمراة لبن من غير حمل: لم تثبت الحرمة في الأصح.

الثانى: أن يلحق نسب الحمل بالواطئ . وهذا الاحتراز من جهة الواطئ وحده دون المرضعة.

١٦٬٦١٥

فإن المرضعة تثبت فيها الحرمة، سواء كان الحمل يلحق بالواطئ أو لا يلحق.

الثالث: أن يكون المرتضع طفلا له عامان فأقل.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لاحِق بالواطئ) قيد فيه ضرورة ثبوت الأبوة لا الأمومة ، فإنها ثابتة مطلقًا، فتأمل!

٣٬٢٣٨

، ومقتضى مجاراة [المتن] أن يقال: وإذا لم يكن لاحقًا بالواطئ لم يصيرا أبوَيه، ولا يضر ثبوت الأمومة ؛ لأنه إذا انتفت الأبوة انتفى الوصف الثابت بالتغليب للفظ الأب على لفظ الأم، فتدبره!؛ فإنه دقيق يدركه ذو فهم أنيق . * قوله: (وثبوت محرمية) ؛ (أيْ: كونه محرمًا لها، فيجوز لها السفر معه كولدها من النسب. والياء في (٤) الـ (محرمية) للنسب نسبة إلى المحرم؛ أيْ: هيئة محرمية)، مطلع .

انظر هل أول كلامه يشعر بأنها ياء المصدرية؟ .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.