وإن شك في رضاع أَوْ عَدَدِهِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ
الشروح عليها
(أَوْ) شَكَّ فِي (عَدَدِهِ) أَيْ الرَّضَاعِ (بَنَى عَلَى الْيَقِينِ) ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحِلِّ.
وَكَذَا لَوْ شَكَّ فِي وُقُوعِهِ فِي الْعَامَيْنِ
[فصل: في الشك في الرضاع] (فصل. وإن شك) بالبناء للمفعول
(في رضاع) يعني: هل وجد إرضاع أو لا؟ بني على اليقين، لأن الأصل عدم الإرضاع. (أو) شك في (عدده) أي: عدد الرضعات: (بني على اليقين) ؛ لأن الأصل عدم وجود الرضاع المحرم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
فصل * قوله: (وإن شك في رضاع. . . إلخ) بقي لو ثبت الرضاع وشك هل [كان في] الحولَين أو بعد مضيهما هل يحكم بأنه قبل الحولين؛ لأن الأصل الصغر والحظر؟، أوْ لا؛ لأن الأصل الإباحة؟، والأول أظهر، فليحرر!.
ثم رأيته قال في المبدع آخر الفصل الثاني من هذا الباب ما نصه: (وإن شكَّت (٨) المرضعة في الرضاع أو كماله في الحولَين ولا بينة، فلا تحريم)، انتهى. وربما أخذ ذلك من تعليل الإقناع ،
وإن اختلف موضوع المسألتَين، فإنه قال:(وإذا شك في الرضاع أو عدده بُني على اليقين؛ لأن الأصل عدم الرضاع في المسألة الأولى، وعدم وجود الرضاع المحرِّم في الثانية)، انتهى، فتدبر!.
وقد جزم بذلك شيخنا في شرحه فقال بعد قول المصنف: (وإن شك في رضاع أو عدده بُني على اليقين):
(وكذا لو شك في وقوعه في العامَين)، انتهى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.