وقَبْلَهُ يُقْبَلُ فِي تَحْرِيمِ وَطْءٍ لَا ثُبُوتِ عِتْقٍ
الشروح عليها
(وَ) إنْ ادَّعَتْ أُخُوَّةَ سَيِّدِهَا (قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ وَطْئِهِ لَهَا مُطَاوَعَةً (يُقْبَلُ) قَوْلُهَا (فِي تَحْرِيمِ وَطْءٍ) كَدَعْوَاهَا أَنَّهَا مُزَوَّجَةٌ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَهَا وَ (لَا) يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي (ثُبُوتِ عِتْقٍ) لِدَعْوَاهَا زَوَالَ مِلْكِهِ كَمَا لَوْ قَالَتْ أَعْتَقَنِي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) دعواها ذلك (قبله) أي: قبل وطئه إياها مطاوعه: (يقبل في تحريم وطء) ؛ كدعواها أنها مزوجة من قبل أن يملكها، (لا) في (ثبوت عتق) ؛ لأنها دعوى زوال ملك. فلم يقبل؛ كما لو ادعت العتق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وقَبْلَه: يقبل في تحريم وطء) هذا كلام ابن نصر اللَّه ، وخالفه المنقح في تصحيح الفروع فقال: لا يقبل مطلقًا؛
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.