فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَلَا تَلْزَمُ) النَّفَقَةُ (أَبَا أُمٍّ مَعَ أُمٍّ) مُوسِرَةٍ (وَ) لَا (ابْنَ بِنْتٍ مَعَهَا) أَيْ مَعَ بِنْتٍ مُوسِرَةٍ ; لِأَنَّهُ مَحْجُوبٌ عَنْ الْمِيرَاثِ بِهَا (وَلَا) تَلْزَمُ (أَخًا مَعَ ابْنٍ) مُنْفَقٍ عَلَيْهِ وَلَوْ مُعْسِرًا ; لِأَنَّ الْأَخَ مَحْجُوبٌ بِالِابْنِ فَتَكُونُ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا ; لِأَنَّهُ يَرِثُهُ وَحْدَهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

أي: حساب النفقات فيكون ترتيب النفقات على ترتيب الميراث: (فلا تلزم) النفقة (أبا أم مع أم، وابن بنت معها) ، بل يكون جميع النفقة على الأم؛ لأن إرث ابنها لها إذا انفردت فرضا وردا. (ولا) تلزم نفقة الفقير (أخا) له (مع ابن) له، بل يكون جميع نفقته على ابنه؛ لأنه لو مات كان ميراثه لابنه وحده.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.