فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَهُمَا) أَيْ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ (فَرْضُ كِفَايَةٍ) لِحَدِيثِ «إذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ.

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَرْفُوعًا «مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ لَا يُؤَذَّنُ وَلَا تُقَامُ فِيهِمْ الصَّلَاةُ إلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ. وَلِأَنَّهُمَا مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ كَالْجِهَادِ وَلَا يُشْرَعَانِ لِكُلِّ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ. بَلْ تَكْفِيهِمْ الْمُتَابَعَةُ، وَتَحْصُلُ لَهُمْ الْفَضِيلَةُ. كَقِرَاءَةِ الْإِمَامِ قِرَاءَةٌ لِلْمَأْمُومِ (لِل) صَلَوَاتِ (الْخَمْسِ) دُونَ الْمَنْذُورَةِ وَغَيْرِهَا (الْمُؤَدَّاةِ) لَا الْمُقْتَضَيَاتِ؟ (وَالْجُمُعَةِ) عَطْفٌ عَلَى الْخَمْسِ.

٦٢٨

قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: وَلَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِدُخُولِهَا فِي الْخَمْسِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُفْرَضَا فِي غَيْرِهَا، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُمَا: الْإِعْلَامُ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَى الْأَعْيَانِ وَالْقِيَامُ إلَيْهَا، وَهَذَا لَا يُوجَدُ فِي غَيْرِهَا (عَلَى الرِّجَالِ) اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ، لَا الْوَاحِدِ، وَلَا النِّسَاءِ وَلَا الْخَنَاثَى (الْأَحْرَارِ) لَا الْأَرِقَّاءِ وَالْمُبَعَّضِينَ (إذْ فَرْضُ الْكِفَايَةِ لَا يَلْزَمُ رَقِيقًا) لِاشْتِغَالِهِمْ بِخِدْمَةِ مَالِكِهِمْ، أَيْ فِي الْجُمْلَةِ.

وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ وُجُوبُ نَحْوِ رَدِّ سَلَامٍ، وَتَغْسِيلِ مَيِّتٍ، وَصَلَاةٍ عَلَى رَقِيقٍ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ، وَقَدْ صَرَّحُوا بِتَعَيُّنِ أَخْذِ اللَّقِيطِ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ (حَضَرًا) فِي الْقُرَى وَالْأَمْصَارِ،

٦٢٩

وَمَنْ صَلَّى بِلَا أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ صَحَّتْ، لَكِنْ ذَكَرَ الْخِرَقِيِّ وَغَيْرُهُ:؟

٦٣٠

وَيُكْرَهُ. وَإِنْ اقْتَصَرَ مُسَافِرٌ أَوْ مُنْفَرِدٌ عَلَى الْإِقَامَةِ لَمْ يُكْرَهْ

معونة أولي النهىابن النجار

(وهما) أي: الأذان والإقامة (فرض كفاية) ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم " . متفق عليه.

والأمر يقتضي الوجوب على أحدهم.

وعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان " . رواه أحمد والطبرانى.

ولانهما من شعائر الإسلام الظاهرة. فكانا فرض كفاية؛ كالجهاد. (للخمس) أي: للصلوات الخمس دون المنذورة (المؤداة) دون المقضيات (والجمعة) أي: وللجمعة. نص عليها في " الفروع ".

١٬٦٧٨

قال في " المبدع ": ولا يحتاج إليه لدخولها في الخمس.

وانما لم يشرعاً في غير ما ذكر؛ لأن المقصود منهما الإعلام بوقت الصلاة المفروضة على الأعيان والقيام إليها وهذا لا يوجد في غيرها. (على الرجال) متعلق بقوله: فرض كفايه.

١٬٦٧٩

وعنه: والرجل الواحد، (الأحرار) صفة للرجال. وخص الأحرار (إذ فرض الكفآية لا يلزم رقيقا) ، لاشتغالهم بخدمة ملاكهم (حضرا) في القرى والأمصار.

١٬٦٨٠

وعنه: في المصر فقط. وعنه: وسفرا.

١٬٦٨١

وعنه: هما سنة وفاقاً للأئمة الثلاثة،

١٬٦٨٢

وفي " الروضة ": هو فرض، وهي سنة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (والجمعةٍ) نبَّه في المبدع على أنه لا يحتاج إلى ذكر الجمعة بعد الخمس، لأنها من خمس يومها، انتهى وهو حسن.

وأيضًا هو ظاهر اقتصار المص على الخمس في قوله فيما سبق : "وتجب الخمس. . . إلخ".

* قوله: (إذ فرض الكفاية لا يلزم رقيقًا) ؛ أيْ: ابتداء،

٣٦٢

وإن كان قيد يتعين عليه إذا لم يوجد غيره.

* قوله: (حضرًا) انظر ما محله من الإعراب؟ ولعلّه حال من معنى النسبة؛ أيْ: ثبت ذلك لهما حضرًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.