فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ تَرَكَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ) مِنْ نَفَقَةِ قَرِيبٍ أَوْ عَتِيقٍ (مُدَّةً لَمْ يَلْزَمْهُ) شَيْءٌ (لِمَا مَضَى) ; لِأَنَّهَا مُوَاسَاةٌ (أَطْلَقَهُ الْأَكْثَرُ) وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُصُولِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن ترك ما وجب) عليه من إنفاق على قريب أو عتيق (مدة: لم يلزمه) شيء (لما مضى) من المدة التي لم ينفق عليه فيها.

١٦٬٧٥٧

قال في " الفروع ": ومن تركه لم يلزمه الماضي، (أطلقه الأكثر) ، وجزم به في " الفصول ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.