فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يَلْزَمُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ (خَادِمٌ لِلْجَمِيعِ) أَيْ جَمِيعِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ (لِحَاجَةٍ) إلَيْهِ (كَالزَّوْجَةِ) ; لِأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ الْكِفَايَةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يلزم من وجبت عليه نفقة (خادم للجميع) أي: جميع من تلزمه نفقتهم (لحاجة) إلى الخادم؛ (كزوجة) .

١٦٬٧٥٥

قال في " شرح المقنع ": والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة بقدر العادة كما ذكرنا في الزوجة؛ لأنها وجبت للحاجة فتقدرت بما تندفع به الحاجة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند:" خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " . فقدر نفقتها ونفقة ولدها بالكفاية.

١٦٬٧٥٦

فإن احتاج إلى خادم فعليه إخدامه كقولنا في الزوجة؛ لأن ذلك من تمام الكفاية. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.