فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٠٠٠منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ١٩ج ٥ ص ١٩

ومن أمسك إنسانا لآخر حَتَّى قَتَلَهُ أَوْ حَتَّى قَطَعَ طَرَفَهُ فَمَاتَ أَوْ فَتَحَ فَمَه حَتَّى سَقَاهُ سُمًّا قُتِلَ قَاتِلٌ وَحُبِسَ مُمْسِكٌ حَتَّى يَمُوتَ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(حَتَّى قَتَلَهُ أَوْ حَتَّى قَطَعَ طَرَفَهُ فَمَاتَ أَوْ فَتَحَ فَمَه حَتَّى سَقَاهُ) آخَرُ (سُمًّا) فَمَاتَ (قُتِلَ قَاتِلٌ) بِالْفِعْلِ أَوْ السُّمِّ لِقَتْلِهِ عَمْدًا مَنْ يُكَافِئُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ (وَحُبِسَ مُمْسِكٌ حَتَّى يَمُوتَ) لِحَدِيثِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا " «إذَا أَمْسَكَ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الْآخَرُ يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ» " وَلِأَنَّهُ حَبَسَهُ إلَى الْمَوْتِ فَيُحْبَسُ الْآخَرُ إلَيْهِ وَلَا يُمْنَعُ مِنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَإِنْ قَتَلَ الْوَلِيُّ الْمُمْسِكَ فَقَالَ الْقَاضِي عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَنَاقَشَ فِيهِ الْمَجْدُ وَصَحَّحَ سُقُوطَهُ لِشُبْهَةِ الْخِلَافِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

[فصل: إذا أمسك إنسانا لآخر فقتله] (فصل. ومن أمسك إنسانا لآخر حتى قتله، أو حتى قطع طرفه فمات، أو فتح فمه) أي: فتح فم إنسان

(حتى سقاه) آخر (سما) فمات من ذلك: (قتل قاتل) بالفعل أو بإسقاء السم؛ لأنه قتل من يكافئه عمدا بغير حق، (وحبس ممسك حتى يموت) على الأصح؛ لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا أمسك الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل، ويحبس الذي أمسك " .

ولأنه حبسه إلى الموت. فيحبس الآخر إلى الموت؛ كما لو حبسه عن الطعام والشراب حتى مات فإنا نفعل به كذلك .

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (وحبس ممسك حتى يموت) ؛ لأنه فعل به فعلًا أوجب الموت؛ كما لو حبسه عن الطعام والشراب حتى مات ، وهل في هذه المسألة إذا [حبس] يمنع من الشراب والطعام؟ صرَّح شيخنا في شرحه بأنه لا يمنع منهما ، [ثم] رأيت بخط الشيخ موسى الحجاوي صاحب الإقناع بهامشه ما نصه: (ويطعم ويسقى في ظاهر كلامهم).

٣٬٢٩٧

وفي مبدع ابن مفلح: لا يطعم ولا يسقى، وهذا يجيء على قول من قال: الممسك يقتل؛ ولأن هذا من أنواع قتل العمد -كما تقدم أول الباب-، انتهى .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.