وَيَكْفِي مُؤَذِّنٌ بِلَا حَاجَةٍ وَيُزَادُ بِقَدْرِهَا
الشروح عليها
(وَيَكْفِي مُؤَذِّنٌ) فِي الْمِصْرِ (بِلَا حَاجَةٍ) إلَى زِيَادَةٍ نَصًّا. وَلَا يُسْتَحَبُّ الزِّيَادَةُ عَلَى اثْنَيْنِ.
وَقَالَ الْقَاضِي: عَلَى أَرْبَعَةٍ لِفِعْلِ عُثْمَانَ، إلَّا مِنْ حَاجَةٍ وَالْأَوْلَى أَنْ يُؤَذِّنَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ (وَيُزَادُ) مَعَ الْحَاجَةِ أَكْثَرُ بِأَنْ لَمْ يَحْصُلْ الْإِعْلَامُ بِوَاحِدٍ (بِقَدْرِهَا) أَيْ الْحَاجَةِ كُلُّ وَاحِدٍ فِي جَانِبٍ أَوْ دَفْعَةً وَاحِدَةً
(ويكفي مؤذن) واحد في المصر (بلا حاجة) .
قال في " الفروع ": ويكفي مؤذن في المصر. نص عليه وأطلقه جماعة،
وقال جماعة: يسمعهم.
وفي" المستوعب": متى أذن واحد سقط عمن صلى معه مطلقاً خاصة.
وقيل: يستحب أن يؤذن اثنان، ويتوجه احتمال فى الفجر فقط؛ كبلال وابن أم مكتوم، ولا يستحب الزيادة عليهما،
وقال القاضي: على أربعة، لفعل عثمان إلا من حاجة.
والأولى: أن يؤذن واحد بعد واحد. (ويزاد) ان دعت الحاجة إلى أكثر (بقدرها) .
قال في " الفروع ": وان لم يحصل الإعلام بواحد زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب أو دفعه واحدة بمكان واحد.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.