فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَكْفِي مُؤَذِّنٌ) فِي الْمِصْرِ (بِلَا حَاجَةٍ) إلَى زِيَادَةٍ نَصًّا. وَلَا يُسْتَحَبُّ الزِّيَادَةُ عَلَى اثْنَيْنِ.

٦٤٢

وَقَالَ الْقَاضِي: عَلَى أَرْبَعَةٍ لِفِعْلِ عُثْمَانَ، إلَّا مِنْ حَاجَةٍ وَالْأَوْلَى أَنْ يُؤَذِّنَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ (وَيُزَادُ) مَعَ الْحَاجَةِ أَكْثَرُ بِأَنْ لَمْ يَحْصُلْ الْإِعْلَامُ بِوَاحِدٍ (بِقَدْرِهَا) أَيْ الْحَاجَةِ كُلُّ وَاحِدٍ فِي جَانِبٍ أَوْ دَفْعَةً وَاحِدَةً

معونة أولي النهىابن النجار

(ويكفي مؤذن) واحد في المصر (بلا حاجة) .

١٬٦٩٨

قال في " الفروع ": ويكفي مؤذن في المصر. نص عليه وأطلقه جماعة،

١٬٦٩٩

وقال جماعة: يسمعهم.

وفي" المستوعب": متى أذن واحد سقط عمن صلى معه مطلقاً خاصة.

١٬٧٠٠

وقيل: يستحب أن يؤذن اثنان، ويتوجه احتمال فى الفجر فقط؛ كبلال وابن أم مكتوم، ولا يستحب الزيادة عليهما،

١٬٧٠١

وقال القاضي: على أربعة، لفعل عثمان إلا من حاجة.

والأولى: أن يؤذن واحد بعد واحد. (ويزاد) ان دعت الحاجة إلى أكثر (بقدرها) .

١٬٧٠٢

قال في " الفروع ": وان لم يحصل الإعلام بواحد زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب أو دفعه واحدة بمكان واحد.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.