فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَنْتَقِلُ حَقُّ الْقَوَدِ مِنْ مُورِثِهِ) أَيْ الْمَنْقُولِ (إلَيْهِ) أَيْ إلَى الْوَارِثِ ; لِأَنَّهُ بَدَلُ نَفْسِ الْمَقْتُولِ كَالدِّيَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وينتقل) حق القود (من مورثه) الذي هو المقتول (إليه) أي: إلى وارثه على الأصح، لأن القود بدل عن نفس المقتول كالدية. وقد تقدم في الوصايا صحة إيصائه بديته، وأنه يقضى منها ديونه، كسائر ماله.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.