وَمَنْ فَعَلَ بِهِ وَلِيُّ جِنَايَةٍ كَفِعْلِهِ يَضْمَنُهُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَمَنْ فَعَلَ بِهِ) أَيْ بِجَانٍ (وَلِيُّ جِنَايَةٍ كَفِعْلِهِ) أَيْ الْجَانِي بِالْمَقْتُولِ (يَضْمَنُهُ) الْوَلِيُّ بِشَيْءٍ وَإِنْ قُلْنَا لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ إسَاءَةٌ فِي اسْتِيفَاءٍ فَلَمْ يُوجِبْ شَيْئًا كَقَتْلِهِ بِآلَةٍ كَالَّةٍ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ومن فعل به) أي: بجان (ولي) أي: ولي جناية (كفعله) أي: كفعل جان بالمقتول: (لم يضمنه) الولي بشيء،
١٦٬٩٥٦
وإن قلنا لا يجوز للولي ذلك، لأنه إساءة في الاقتصاص. فلم يوجب شيئا، كما لو قتله بآلة كالة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.