فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُسَنُّ (قَوْلُ) مُؤَذِّنٍ (الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ. بَعْدَ حَيْعَلَةِ أَذَانِ الْفَجْرِ)

٦٤٨

وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ قَبْلَ طُلُوعِهِ. لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي مَحْذُورَةَ «فَإِذَا كَانَ أَذَانُ الْفَجْرِ فَقُلْ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد.

وَالْحَيْعَلَةُ: قَوْلُ " حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ " (وَيُسَمَّى) قَوْلُهُ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ (التَّثْوِيبُ) مِنْ ثَابَ إذَا رَجَعَ ; لِأَنَّ الْمُؤَذِّنَ دَعَا إلَى الصَّلَاةِ بِالْحَيْعَلَتَيْنِ ثُمَّ دَعَا إلَيْهَا بِالتَّثْوِيبِ.

٦٤٩

وَيُكْرَهُ التَّثْوِيبُ فِي غَيْرِ أَذَانِ فَجْرٍ، وَبَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَالنِّدَاءِ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ الْأَذَانِ، وَنِدَاءُ الْأَمِيرِ بَعْدَ الْأَذَانِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: الصَّلَاةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَنَحْوُهُ ; لِأَنَّهُ بِدْعَةٌ.

٦٥٠

وَكَذَا قَوْلُهُ قَبْلَهُ " {وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا} الْآيَةَ وَوَصَلَهُ بَعْدَهُ بِذِكْرٍ ذَكَرَهُ فِي الْعُمْدَةِ. وَقَوْلُهُ قَبْلَ الْإِقَامَةِ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَنَحْوِهِ،

٦٥١

وَكَذَا مَا يُفْعَلُ قَبْلَ الْفَجْرِ مِنْ التَّسْبِيحِ وَالنَّشِيدِ وَالدُّعَاءِ. وَلَا بَأْسَ بِالنَّحْنَحَةِ قَبْلَهُمَا.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يسن (قول) المؤذن: (الصلا ة خير من النوم. مرتين بعد حيعلة أذان الفجر) وفاقاً لمالك والشافعي.

والحيعله: قول حي على الصلاة، حي على الفلاح. (ويسمى) قوله: الصلاة خير من النوم (التثويب) ؛ لأنه من ثاب بالمثلثة إذا رجع؛ لأن المؤذن دعى إلى الصلاة بالحيعلتين ثم عاد إليها بالتثويب.

١٬٧١٤

وقيل: سمي به؛ لما فيه من الدعاء.

١٬٧١٥

وظاهره انه يقوله ولو اذن فبل الفجر.

والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة:"

١٬٧١٦

فإذا كان أذان الفجر فقل: الصلاة خير من النوم. مرتين" .رواه أحمد وأبو داود.

وما روى النسائي وأبو داود عن أبي محذورة:"

١٬٧١٧

فان كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله اكبر، لا إله إلا الله " .

١٬٧١٨

وقيل: يجب التثويب. وجزم به في" الروضة ".

١٬٧١٩

والمذهب انه يكره في غير أذان الفجر، وبين الأذان والإقامة؛ لقول بلال:" أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اثوب في الفجر، ونهاني أن أثوب في العشاء " . رواه الإمام أحمد وابن ماجه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.