وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي عَدَمِ إذْنِهِ لَا فِي كَشْفِهَا
الشروح عليها
(وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ) أَيْ حَافِرِ الْبِئْرِ بِمِلْكِهِ (فِي عَدَمِ إذْنِهِ) لِدَاخِلٍ فِي الدُّخُولِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ و (لَا) يُقْبَلُ قَوْلُهُ (فِي كَشْفِهَا) إذَا ادَّعَى وَلِيُّهُ أَنَّهَا كَانَتْ مُغَطَّاةً ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَ وَلِيِّ الدَّاخِلِ، إذْ الْمُتَبَادِرُ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْشُوفَةً بِحَيْثُ يَرَاهَا لَمْ يَسْقُطْ بِهَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويقبل قوله) أي: قول حافر البئر في ملكه (في عدم أذنه) للداخل؛ لأنه منكر والأصل عدمه، (لا في كشفها) يعني: لا قوله: في أن البئر كانت مكشوفة بحيث يراها الداخل مع دعوى ولي الداخل أنها كانت مغطاة، لأن الظاهر مع ولي الداخل،
فإن الظاهر أنها لو كانت مكشوفة لم يسقط فيها. فيكون القول قول الولي بيمينه في الأصح أنها كانت مغطاة، لأن الظاهر معه.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.