فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ) أَيْ حَافِرِ الْبِئْرِ بِمِلْكِهِ (فِي عَدَمِ إذْنِهِ) لِدَاخِلٍ فِي الدُّخُولِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ و (لَا) يُقْبَلُ قَوْلُهُ (فِي كَشْفِهَا) إذَا ادَّعَى وَلِيُّهُ أَنَّهَا كَانَتْ مُغَطَّاةً ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَ وَلِيِّ الدَّاخِلِ، إذْ الْمُتَبَادِرُ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْشُوفَةً بِحَيْثُ يَرَاهَا لَمْ يَسْقُطْ بِهَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويقبل قوله) أي: قول حافر البئر في ملكه (في عدم أذنه) للداخل؛ لأنه منكر والأصل عدمه، (لا في كشفها) يعني: لا قوله: في أن البئر كانت مكشوفة بحيث يراها الداخل مع دعوى ولي الداخل أنها كانت مغطاة، لأن الظاهر مع ولي الداخل،

١٧٬٠٢٣

فإن الظاهر أنها لو كانت مكشوفة لم يسقط فيها. فيكون القول قول الولي بيمينه في الأصح أنها كانت مغطاة، لأن الظاهر معه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.